والحكم بثبوت السابق في جميع الفروض دون اللاحق ، والواحد دون المتعدّد ، وغير الموجب (١) لأمرٍ دون غيره أقوى.
المطلب السابع : في الشكّ في زيادة الأجزاء ممّا عدا الركعات
وهو قسمان : بسيط مُفرد ، ومركب مردّد :
أمّا الأوّل : فالحكم فيه نفيه ، سواء كانَ في ركنٍ أو غيره ؛ تمسّكاً بأصالة العدم.
وأمّا الثاني : فإن كانَ بين ركنين ، حكمَ بالفساد ؛ وإن كان بين ركن وغيره من غير المتجانس (مثلاً) (٢) تقوى الصحّة.
وللبناء على الفساد وجه ؛ ترجيحاً لأصالة شُغل الذمّة على باقي الأُصول.
وإذا كان بين المُتجانسين في الواحد والاثنين ، كالسجدة والسجدتين ، أو بين ما في المحلّ وفائته ، وبين الأقرب والأبعد ، فإنّ الأقوى هنا الصحّة ؛ لقوّة الأصل.
وللاحتياط هنا وجه أيضاً.
وفقه المسألة : أنّ الدوران إمّا بين رُكنين ، أو غير رُكنين ، أو مُختلفين ، مُتجانسين أو مُختلفين ، مُتساويين عدداً أو مُختلفين ، مُتساويين في الحكم بالقرب إلى الغاية لعدم معرفة المقدّم والمؤخّر أو مُختلفين ، مجهول المحلّ أو معلومه (٣) ، وقد ظهر حكم الجميع ممّا مرّ آنفاً ، (وفي الدوران بين المفسد وغيره لا يبعد الحكم بالفساد ، وإن كان الأقوى خلافه) (٤).
المطلب الثامن : في الشك المردّد بين النقص والزيادة
والحكم فيه : أنّه إن كان بين رُكنين ، مُتجانسين أو مُختلفين ، مُتصلين أو مُنفصلين ،
__________________
(١) في «س» : الواجب.
(٢) بدل «مثلاً» في «م» ، «س» : مع فوات محلّ التدارك فيهما.
(٣) في «م» ، «س» زيادة : يمكن تدارك أحدهما أو لا.
(٤) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».