ولو شكّ النائب والمنوب عنه ضابط ، أو بالعكس ، فالمدار على النائب.
ولو شكّ ، فشهد العدلان بطرف ، ولم يتزحزح عن شكّه ، تبعَ العدلين على إشكال. وفي خبر العدل يجيء الاحتمال.
ولو شكّ شكّاً مُفسداً ، فغفل عن القطع ، ثمّ بانَ عدم إفساده أو بالعكس ، عملَ على ما انتهى إليه على إشكال.
(ولو كانَ زعمَ الشك بين الثلاث والأربع قبل الإحراز ، وبعد الإحراز علم أنّهما اثنتان ، قوي القول بالصحّة) (١).
ومنها : ما إذا دخلَ الشك ما زاد على السادسة مع أيّ ركعة كان ، أو نفس السادسة بعد الدخول في الركوع.
ومنها : ما إذا شكّ ، فلم يدرِ ما صلّى ، وربّما رجعَ إلى الشكّ بين الأُولى وغيرها.
ومنها : ما إذا كان بين الثنتين بعد الإكمال أو الثلاث أو الأربع أو المركّب من الاثنين أو الثلاث ؛ (٢) في صورها السبع ، وبين الست ، قبل الركوع أو بعده ، أتمّ السجود الأخير أو لا ، أو بينها وبين الخامسة بعد الركوع.
ومنها : ما إذا كان بين الثنتين أو الثلاث أو بينهما معاً ، وبين الخمس بعد الركوع ، مع إتمام الركعة وبدونه.
ومنها : ما إذا كان بين الأربع والخمس بعد الركوع إلى ما قبل الرفع من السجود الأخير.
القسم الثاني : ما لا يبعث على الفساد
وتصحّ معه الصلاة الرباعيّة ، وكلّما دخل فيه الثنتان ، فالمعتبر فيه إحرازها بالرفع من السجود الأخير. وكلّما كان فيه احتمال النقص يُبنى فيه على الزيادة.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) في «ح» زيادة : والأربع.