الخامس عشر : لو شكّ بين الثنتين فما زاد قبل الإحراز ، أو بين الواحدة فما زاد ، فهل له العدول إلى النفل في مقام جوازه ، ليجري عليه حكم شكّ النفل؟ الظاهر لا.
السادس عشر : لو شكّ كذلك بعد الإحراز ، فالتزم بالاحتساب ثالثة ، والإتيان بالرابعة ، وعمل الاحتياط ، فهل له العدول إلى النفل في مقام جوازه ليجري عليه حكمه؟ الظاهر لا.
السابع عشر : إذا التزم بنذرٍ أو غيره بأربع ركعات فقط غير معنون بعنوان يوميّة ، فهل تكفيه صلوات أربع من اليوميّة مع الاحتياط وعمل الشكّ وإن زاد إشكال ، ولعلّ الأقوى عدم الإجزاء.
(الثامن عشر : أنّه لا تُشترط في صحّة الصلاة معرفة شيء من أعمال الشكّ أو السهو قبل الوقوع فيه.
التاسع عشر : لو شكّ في أنّ ما عمله أخذَه عن طريق شرعيّ ، اجتهاد أو تقليد أو لا ، بنى على الصحّة.
العشرون : لو حصلَ له الشكّ في أثناء العمل ، ولم يكن سأل ، بنى على النقص فأتمّ ، أو التمام فسلّم ، ثمّ سأل ، فإن ظهر أنّ عمله موافق صحّ ، وإلا أعاد ، وهكذا حال كلّ متردّد في الأثناء.
الحادي والعشرون : لا يجب وضع العلامة للضبط ، مع كثرة الشكّ ، والأحوط ذلك) (١).
المقام الخامس : في ركعات الاحتياط
وفيه مطلبان :
المطلب الأوّل : في كيفيّتها
وهي : ركعتان قياميّتان ، أو ما يقوم مقامهما ؛ أو جلوسيّتان ، أو ما يقوم مقامهما
__________________
(١) ما بين القوسين أثبتناه من «ح».