ولو أزاد سجدة فلا بأس ، وفي السجدتين إشكال ، وما أخلّ بالسورة أفسدهما كما) (١) في إعادة الصلاة.
ومنها : أنّه لو دارَ الأمر بين أحدهما مُعيّناً ، وبين سجود السهو ، أتى به أوّلاً ، ثمّ بسجود السهو. ولو دارَ بينهما ، فسدَت الصلاة.
ومنها : أنّها تشترك في لزوم شرائط (الصلاة) (٢) وفي الاختصاص بالصلاة اليوميّة دون غيرها من الصلوات في وجه قويّ.
ومنها : أنّه مع فوات الوقت بالخروج ، يحتمل أن يكون أداءً تبعاً للصّلاة ، ويحتمل القضاء.
ومنها : إنّ للمأموم مُتابعة الإمام مع الاشتراك في السبب ، (والأفضل مُتابعته) (٣) مع عدم الاشتراك أيضاً ؛ تحصيلاً للأجر.
ومنها : وجوب نيّة مستقلّة ، ولا تكفي الحكميّة في شيء منها.
المبحث السابع عشر : في عوارض الصلاة
وهي أربعة أقسام :
الأوّل : ما يُبطل عمداً وسهواً ، واختياراً وإجباراً ، فرضاً ونفلاً ، مع ضيق الوقت وسعته ، وهو أُمور :
أحدها : الحدث من غير مُستدامه ، من المستحاضة ، والمبطون (٤) ، والمسلوس (٥) ، فإنّه إذا انقطع ، وحدث في أثناء الصلاة ، لم يفسدها ، على نحو ما سبق ذكره.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) في «م» ، «س» : السجود.
(٣) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : والأحوط متابعته في سجود السهو.
(٤) المبطون الذي في بطنه مرض كالاستسقاء ونحوه لسان العرب ١٣ : ٥٣.
(٥) سَلَسُ البول : استرساله وعدم استمساكه لحدوث مرض بصاحبه. المصباح المنير : ٢٨٥.