القبلة ، أو المشرق ، أو المغرب ، أو ما بينهما ، عمداً اختياراً ، أو اضطراراً ، أو سهواً.
فالالتفات إلى عكس القبلة أو المشرق أو المغرب في الأقسام الثلاثة الأُول مُبطل في الأحوال الثلاثة ، لكن في السهو مشروط بحصول الذكر قبل مضيّ الوقت المتّسع لفعل الكلّ ، لا البعض ، وإن كان ركعة على إشكال.
وإلى ما بين المشرق والمغرب مُفسد فيهما مع العمد فقط.
ويقوى ذلك في تمام إحدى صفحتي الوجه أو أكثرها. وأمّا في البعض يسيراً ، وفي الساقين والقدمين ، فلا إفساد بسببهما ، إلا فيما لم يكن بين المشرق والمغرب.
وأمّا فيما بين المشرق والمغرب ، فلا يفسد العمد ، ولا السهو. وأمّا العينان ، فلا بأس بالتفاتهما ، ما لم يستتبع مُفسداً.
وما كان من الشرائط العلميّة الاختياريّة كنجاسة الخبث ، وانكشاف العورة ، وعدم الإباحة في محلّ اشتراطها ، ونحو ذلك من ذلك.
ثانيها : الكلام بغير القرآن ، والذكر ، والدعاء. ولو أتى بها بوجهٍ حرام كالغناء ونحوه ، دخلت في الكلام (وفيه وفي جميع مُفسدات العمد دلالة على أنّ نيّة القطع والقاطع غير مُفسدة).
والمُراد به هنا (١) وإن كان عاما في أصل اللغة ما تركّب من حرفين مُنفصلين (٢) أو مُتّصلين ، مُمتزجين أو مُنفردين ، مُهملين أو مُستعملين ، واجبين كما إذا توقّف عليهما تخليص نفس مُحترمة أو ردّ السلام أو غير واجبين ، مُتجانسين أو مُختلفين ، أو كان حرفاً مُفهماً للمعنى ، غير قران غير منسوخ التلاوة ، متلوّ على الوجه الصحيح ، أو ذكرٍ ، أو دعاءٍ ، عربيّين أو غير عربيّين ، أو مُحرّفين ، أو ملحونين ، ومنه السلام ، وسائر الألفاظ ، والتحيّة ، عربيّة وغيرها. ومع قصد القرآن أو الدعاء لا بأس بها.
والحرف الممدود مع التقطيع حروف ، وبدونه حرف واحد ، ولو كان بفرض التقطيع يعود حروفاً.
__________________
(١) في «ح» زيادة : في الحكم ، لا في صدق الاسم.
(٢) في «ح» زيادة : مقترنين.