والحرف مع المَدّةِ حرفان.
والتنحنح ، والتنخّم ، والبصاق ، والنفخ ، والسعال ، والتثاؤب ، والعطاس ، والبكاء ، والضحك ، وإن ولّدت حرفين غير مقصودين ليست بكلام.
والتأوّه ، والتأفيف والأنين إذا ولّدت حرفين ، من الكلام مطلقاً. والغلط ولو بسلام الصلاة ليس بكلام مُفسد. وروى : أنّ من تكلّم في صلاته كبّر فيها تكبيرات.
ويُستثنى منه : ردّ السلام ، دون باقي التحيّات في مقام وجوبه وتعيّنه ، أو كفائيّته ولم يتقدّمه أحد.
ولو كان المُسلّم كافراً ، أو مُسلِماً غير مؤمن ، أو مجنوناً ، أو غير مميّز ، أو قاصداً به آخر ، أو لا يسمع الردّ ، ولا ينتفع به ، أو كان السلام مهدوم الهيئة ، لنقصٍ ، أو تفريق الكلمات ، أو الحروف ، أو تبديلها ، أو الاقتصار على المبتدأ أو الخبر ، أو تقديم الخبر على المبتدأ ، أو أُضيف إليه شيء كقول : «سلام الله ، أو سلام أنبيائه ، ورسله ، أو سلام منّي أو منّا ، ونحوها ، أو تسليمات ، أو سلامات ، أو أُسلّم ، أو نسلّم ، أو كلّ السلام ، أو بعض السلام ، أو كرّر صيغة السلام بعد الردّ في المجلس الواحد ، ونحو ذلك ، لم يجب الردّ.
ولا على من كان سلامه مُشتملاً على خطاب الأُنثى في السلام على الذَّكَر ، أو الواحد في مقام الجمع والاثنين ، ونحو ذلك ، فلا يجوز الرد في الصلاة ، وفي آخر الأقسام كلام.
وصورة الردّ في الصلاة : سلام عليكم ، أو السلام عليكم ، أو سلام عليك ، أو السلام عليك. وبالنسبة إلى الإناث يؤتى بما يناسبهن. والأحوط الاقتصار على الأوّلين ، قصداً للمجاز ، والوقف في الأخيرين ، وأمّا التثنية فالأحوط تركها في المقامين) (١).
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».