والأقوى جواز ردّ السلام بمثل ما قال : إن دخل تحت المتعارف.
ولو تركَ الردّ مع الوجوب عصى ، وصحّت صلاته ، وسيجيء بيان حكم السلام مُفصّلاً.
ولا يجوز الابتداء بالسلام ، ولا الجواب مع سبق المُجيب.
ولو كانَ يقرأ القرآن فقال (سَلامٌ عَلَيْكُمْ) قارئاً مُحيياً أو مجيباً ، قويَ الجواز.
ولو قصدَ الدعاء دون التحيّة ، لم يكُن حرج. ولو قصدَهما معاً ، أشكل.
ويجوز تحميد العاطس ، ويستحبّ فيه الجهر بحيث يسمع ، وتسميت المؤمن المُماثل ، ولو قيلَ بالعموم ، لم يبعد. وهو عينيّ لا كفائي ، وفوريّ لا قضاء. ويُعتبر الإسماع بقول : «يرحمكم الله» أو «يرحمك الله» أو «رحمك الله» بقصد الدعاء.
ويُستحبّ الردّ بقول : «يَغفر الله لك ، أو لنا ولكم ، أو يَرحمكم الله ، أو يهديكم الله ، ويصلح بالكم» وهو فوريّ كفائيّ (١) لا يُقضى ، ولا يجوز تغيير الهيئة بوجه من الوجوه (٢).
ويُستحبّ التحميد عند سماع العطسة ، فقد روي : أنّ من سمع العطسة فليقل : الحمد لله ، وصلّى الله على النبي وآله ، أو على محمّد وآله (٣).
ولا فرق في المتكلّم بين العالم بالحكم والجاهل به ، والعالم بالموضوع والجاهل به. وأمّا الناسي فلا بأس عليه ، ويلزمه سجود السهو كما مرّ.
وليس منه ما يقع من الغلط في قران أو ذكر أو دعاء ، ولا الحروف المقتطعة بسبب الإصلاح من القرآن وتابعيه. ولو فصّل عمداً ، ولم يقصد الإصلاح ، أو كرّر لمجرّد الوسواس في إحداثها ، فالظاهر أنّه خارج عنها.
ولو اشتبه في بِنية كلمةٍ أو حكمها ، ودارَ بين آحاد محصورة ، جاز الإتيان
__________________
(١) في «ح» زيادة : على الأقوى.
(٢) في «ح» زيادة : مع عدم قصد الدعاء.
(٣) الكافي ٣ : ٣٦٦ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٣٩ ح ١٠٥٨ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ح ١٣٦٨ ، الوسائل ٤ : ١٢٦٨ أبواب قواطع الصلاة ب ١٨ ح ٣ ، ٤.