سابعها : ما نهي عنه ؛ لاشتماله على ما كان من العزائم ، أو ما تفوت الصلاة به ، ونحو ذلك.
ثامنها : الفعل الكثير الموضوع على الانفصال ، دون المستدام الغير الماحي للصورة وإن قلنا بعدم بقاء الأكوان. والمدار في الكثرة على صدق العُرف ، دون ما قيل من وجوه أُخر ، كالمحو للصورة (١) ، وبأنّه بفعل ركعة ، والاحتياج فيه إلى عمل اليدين ، والبعث على ظنّ أنّ فاعله عند رؤيته غير مُصل (٢).
تاسعها : البكاء لأُمور الدنيا ؛ وهو المشتمل على الصوت ، ويُسمّى نحيباً ، اختياراً أو اضطراراً ، لا نسياناً ؛ لفقد محبوبٍ ، أو طلب مرغوبٍ ، بصورة دعاء أو غيره. وما كان للاخرة فهو مكمّل لثواب الصلاة.
وما اجتمع فيه السببان ، وفيه إضافة ، فالمدار على المُضاف إليه. وإن تساويا في العليّة التامّة أو اشتركا ، فالأقوى الفساد ، وليس منه البكاء لفقد آل الله.
عاشرها : الأكل والشرب بما يُسمّى أكلاً وشرباً. فلا بأس بابتلاع الريق ، وفيه بقيّة الطعم ، ولا الأجزاء الصغار ، وليس المدار على التدقيق ، كما في الصوم.
ورخّص بشربِ الماء في دعاء الوِتر من غير استدبار لمن أراد الصيام (٣) ، وخافَ طلوع الفجر ، وكان الماء أمامه ، مع كراهة قطع الدعاء.
وهو مُبطل اختياراً واضطراراً ، لا سهواً.
ولو أدخلَ لُقمة قبل الصلاة ، فابتلعها فيها ، بطلَت. وبالعكس صحّت.
وليس منه ابتلاع النُّخامة ، صدريّة أو دماغيّة ، والريق المجتمع في الفم ، ووضع العلك ، وابتلاع أجزاء صغار لا تُسمّى أكلاً.
وابتلاع السكر من الأكل.
__________________
(١) انظر الروضة البهيّة ١ : ٢٣٣ ، ومدارك الأحكام ٣ : ٤٦٦.
(٢) حكى هذه الأقوال في التذكرة ٣ : ٢٨٩ ، وانظر المجموع ٤ : ٩٣ ، وفتح العزيز ٤ : ١٢٦.
(٣) في «ح» العبارة هكذا : ورخّص للعطشان والكاره للإصباح عطشاناً أن يشرب الماء في دعاء الوتر من غير استدبار إن أراد الصيام.