حادي عشرها : (الفعل الكثير غير الماحي للصورة ، عمداً اختياراً ، أو اضطراراً ، أو نسياناً) (١).
ثاني عشرها : عروض ما يُوجب قطعها لحفظ نفس مُحترمة ونحوها ، ويحرم الإتيان بشيء من القواطع اختياراً بعد تكبيرة الإحرام إلى تمام المخرج من السلام ، فرضاً أصليّاً أو عارضيّاً ، أو نفلاً. وتُلحق به ركعات الاحتياط ، والأجزاء المنسيّة ، وسجود السهو ، وصلاة الجنازة في وجه ، دون سجود الشكر والتلاوة.
القسم الرابع : ما لا يبطل عمداً ولا سهواً ، وهو على قسمين :
أحدهما : مكروه ، ومنه : تطبيق إحدى الراحتين على الأُخرى ، وعقص الرجل شعره ، وهو جمعه في وسط الرأس ، وربّما أُخذ فيه الظفر والفتل.
والتثاؤب إذا زاد على مقدار الاضطرار ، أو بجميع أقسامه ؛ لأنّ مقدّماته اختياريّة.
والتنخّم (٢) ، والبصاق ، والتأوّه ، والنّفخ خصوصاً بموضع السجود ما لم يتولّد فيها حرفان متميّزان مقصودان مصداقان لاسم الحرف في العُرف.
والتمطّي وفرقعة الأصابع ما لم ينتهيا إلى الفعل الكثير.
والتكلّم بحرفٍ واحد ، والتحرّك ، ولو بمقدار خطوة أو خطوتين أو ثلاث ، إلا لسدّ الفرجة بين الجماعة ، أو لأجل لحوقها ، مع ترك القراءة.
والالتفات بالعينين أو بالوجه يسيراً ، وتحريف بعض المقاديم عن القبلة.
ومُدافعة الأخبثين. ويلحق بهما الريح ، والمني ، والدم الخارج من السبيلين ، والقيء ، وكلما يقتضي شغل البال عن التوجّه للصلاة ، وقد يُلحق بها سائر الأعمال.
ومنها : النظر خلف المرأة ، فعن يونس ، عن الصادق عليهالسلام : أنّه من تأمّل
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : الأقوال من التسبيحات مع الإخلال بالهيئة أو الموالاة فيما فيه ذلك.
(٢) التنخم : رمي النخامة ، والنخامة ما يخرجه الإنسان من حلقه. المصباح المنير : ٥٩٦ ، ٥٩٧.