عرضها أقلّ من عرض الطرفين (١) لأنّها من لباس اليهود ؛ ، فإن كانت ممسوحة خصّرها. والمشي بنعل واحدة (٢) إلا إذا أراد إصلاح الأُخرى كما صنع الإمام عليهالسلام (٣).
ويُكره لبسها من قيام.
وتُكره البيض المقشورة ؛ لأنّها من لباس الجبابرة ، والحُمر ؛ لأنّها من لباس الأكاسرة (٤).
المقام الثاني : في لبس الخفاف والحذاء
يستحب لبس الخفاف ، وإدمانه شتاءً وصيفاً ؛ فإنّه أمان من السلّ والجذام ، وقوّة للبصر (٥). والابتداء في اللّبس باليمين ، وفي الخلع باليسار. واختيار الأسود ؛ لأنّه سُنّة من لباس بني هاشم (٦).
ويُكره المشي في خفّ واحد ، أو حذاء واحد ؛ حذراً من أن يمسّه الشيطان مسّاً لا يدعه إلا أن يشاء الله تعالى (٧).
المبحث السابع : في ملابس الأصابع
يستحبّ التختّم ، وأن يكون بالفضّة ، وأن يكون باليمين ؛ لأنّه من علامات المؤمن الخمس (٨) ، وبه تنال درجة المقرّبين ، وهم جبرائيل وميكائيل (٩) ، ووردت رخصة في اليسار (١٠).
__________________
(١) انظر الوسائل ٣ : ٣٨٢ أبواب أحكام الملابس ب ٣٣ ح ٢ ، ٣.
(٢) في «م» ، «س» : لا بأس بالمشي بنعل واحدة إلا.
(٣) الكافي ٦ : ٤٦٨ ح ٦ ، الوسائل ٣ : ٣٨٤ أبواب أحكام الملابس ب ٣٦ ح ٢.
(٤) انظر الوسائل ٣ : ٣٨٩ أبواب أحكام الملابس ب ٤٢.
(٥) انظر الوسائل ٣ : ٣٨٨ أبواب أحكام الملابس ب ٤١.
(٦) انظر الوسائل ٣ : ٣٨٩ أبواب أحكام الملابس ب ٤٢.
(٧) انظر الوسائل ٣ : ٣٩١ أبواب أحكام الملابس ب ٤٤.
(٨) مصباح المتهجد : ٧٣٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٣ أبواب المزار ب ٥٦ ح ١.
(٩) انظر الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب أحكام الملابس ب ٤٩ ح ٥.
(١٠) الوسائل ٣ : ٣٩٤ أبواب أحكام الملابس ب ٤٨.