الشريك أو من قام مقامه غاصب. فلو كان لأرباب الزكاة أو الخمس حصّة جزئيّة ولو جزء من ألف لم يضمن في مكان أو غيره دخل في المغصوب.
ولو أذِنَ له في الصلاة فدخل ثمّ أمره بالقطع ، أو نقله عن ملكه لم يجب القطع ، ولو نافلة. ويقوى استحقاق الأُجرة على مقدار ما بقي لو كان له أُجرة.
ولو كان عن فحوى فانكشف الخلاف قطع.
ويجب على المأذون مطلقاً أن لا يزيد على المتعارف ، فيجوز الإتيان بالندب المتعارف مع عدم عروض المنع ، ومع العروض يقتصر على أقصر ما يجزي وأقلّه (١). ومنه الركعات الاحتياطيّة ، والأجزاء المنسيّة ، وسجود السهو بناءً على الفوريّة.
وإجازة المالك بعد العمل لا تصحّحه.
وغصب المكان الموقوف ممّن دخل تحت الوقف بمنزلة غصب الملك في الخاصّ ، وفي العام والمشترك بين المسلمين يقدّر بمقدار الحاجة للمغصوب منه. ويحتمل قويّاً الاكتفاء برفع يد الغصب ، وإعراض المغصوب منه.
فلو دفع شخصاً في وقف خاص أو عامّ أو مشترك بين المسلمين من سوق ، أو طريق ، أو مقبرة ، أو أرض مفتوحة عنوة جرى عليه حكم الغصب.
ولا بأس بالصلاة ، ومقدّماتها ، وغيرها من العبادات فيما يلزم الحرج بلزوم اجتنابه من غير فحصٍ عن رضا المالك وعدمه ، وعن كونه مولى عليه أو لا ، بل لو منع لا يسمع منعه ؛ لأنّ المالك للملك ومالكه أذنَ في ذلك ، كما في الأراضي المتّسعة المؤدّي فيها المنع إلى لزوم الحرج (العامّ ، فيسري إلى الخصوص ، كما في المياه إن لم يترتّب ضرر على بعض الماكثين أو العابرين أو الشاربين ، وقد يلحق بذلك نحو الجسر ، وأشباهه ، وساكن البلد لا يُعد متصرّفاً بسورها مع لزوم الحرج في المنع ، وساكن الدار متصرّف بحائطها ، ولا يفيد بناء الجدران دونها) (٢).
__________________
(١) في «ح» زيادة : ولو خصّ الإذن بصلاة دون غيرها اختصّ الجواز بالمأذون بها ، ولو عيّن المقصورة أو التامّة تعيّن حكمه في مقام التخيير كما في اللّباس المغصوب.
(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».