وبطلان الصلاة ليس باعتبار التصرّف ، بل مطلق الانتفاع ، فلو صلّى بإيماءٍ ونحوه بطلت ، إلا مع الكون الجائز ، كما في حال الخروج مع عدم زيادة التصرّف والعُذر في الدخول أو مطلقاً على اختلاف الوجهين.
ولو ضاقَ الوقت ودار الأمر بين المغصوب والنجس أو المتنجّس السارية نجاسته مع عدم العفو ، أو بين السجود على المغصوب وعليه ، أو بينه وبين ما لا يصحّ السجود عليه ، قدّم غير المغصوب.
وفي وجوب مراعاة مراتب الغصب ، مع الإلجاء والدَوَران لاختلاف المغصوب منه ، ونحوه ، وجه قوي.
ولو أذن في جميع التصرّفات سوى الصلاة بطلت ، وبالعكس صحّت.
والمصلّون في المطاف الضارّون بالطائفين ، وحول الضرائح المقدّسة الضارّون للزائرين غصّاب.
ولو اختصّ الغصب بالفضاء الأعلى جلس ، فإن لم يتسع اضطجع.
ولو اختصّ المباح بمقدار موضع القدمين وفراغ القامة ، وجب الوقوف والإيماء.
ولو وُضِع تراب أو جِصّ أو نورة أو قير أو نحوها غير مأذون فيه أو فراش كذلك أو نحوه في مكان من الوقف العامّ أو الخاصّ ، أو الملك ، أو المشترك على وجه الاستحقاق ، كالطرق والأسواق ونحوها ، أو الإباحة على إشكال ، فإن كان الواضع هو المالك صحّت الصلاة عليه ، وإلا فإن أمكن إزاحته بيسير أُزيح ، وإلا صلّي عليه والأُجرة على الغاصب.
ويجري الحكم في مثل الخيمة ، والصهوة ، والجدران ، والمصباح ، والنار ، ونحوها إذا كان الاستعمال اتفاقياً لا بالقصد ، وإنّما القصد هو الكون فيما أو على ما له سلطان عليه.
ولو وجد مغصوب عند حربيّ ولم يعلم أنّه غصبه من مثله ، أو من محترم ، جاز أخذه والصلاة عليه من غير فحص ، والأحوط الفحص.
والغاصب والمختار في دخول المغصوب وخروجه تبطل صلاته الكائنة حال دخوله ،