الخامس والستون : أنّه لا تجوز قراءة شيء منها على ضوءٍ مغصوب دهنه أو فتيلته أو ظرفه أو غير مأذون فيه من المالك.
ولو فتح كتابه للنظر بدون واسطته فوافقه ، لم يكن بأس.
السادس والستون : لو وضع المضيء في آنية ذهب أو فضة ، لم تحرم الاستضاءة به في أصحّ الوجهين.
السابع والستون : لو قرأ شخص شيئاً منها ، ولم يرضَ باستماع غيره ، فالظاهر عدم البأس به. ومنه يظهر أنّ رضا إمام الجماعة بصلاة المأموم ليست شرطاً في الصحّة ، والله وليّ التوفيق.