الإصابة ، ولا يكفيه مجرّد الإيماء على الأحوط. وإن أمكن رفع مسجد طاهر ، لزم.
ولو دارَ بين النجس وإن ضعف ، والمتنجّس وإن قوي تنجيسه مع زوال العين ، سجدَ على المتنجس.
ولو دارَ بين آحاد النجاسات والمتنجّسات ، قُدّم الخفيف على الشديد ، والقليل على الكثير ، والمتعلّق بغير الجبهة في السجود على المتعلّق بها ، والساري إلى الثوب على الساري إلى البدن ، والساري إلى أحدهما على الساري إليهما ، والدّثار على الشعار ، وهكذا.
وتقدّم النجس وما لا يصحّ السجود عليه لذاته أو لقصد الاستقرار على المغصوب مع الإلجاء إلى أحدهما ، والثاني منهما على الأوّل ، وما فيه صفة واحدة من الأوّلين على ما جمع الصفتين مع الاضطرار.
ولو كان بدنه من الجبهة وغيرها وثيابه متلوّثة بالنجاسة ، استوى التعدّي وغيره في الجواز في وجه يشتدّ ضعفه مع زوال العين وبقاء الحكم.
ولو أُزيل المانع من النجاسة عن المكان وأمكن التطهير أو التبديل من غير فعل مُنافٍ ، لزم ، وأتمّ ، وإلا قطع وأعاد مع سعة الوقت ، ومع ضيقه بحيث لا يفي بركعةٍ أتمّ ، ولا قضاء.
الثالث : أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه ، فلو كان فيه هبوط يمنع عن القيام ، أو ضيق يمنع عن امتداد الركوع والسجود ، أو عن الاستقبال ، أو عن الاعتدال في القيام ، أو الاستقلال ، بطلت فيه صلاة المختار ، مع اتساع الوقت.
وتختلف الحال باختلاف الأحوال ، فمن فرضه القيام يرعى جهة الارتفاع ، ومن فرضه الجلوس جهة الجلوس ، ومن فرضه الاضطجاع الاضطجاع.
ولو تعارض صنفان منافيان ، قُدّم أوسعهما. أو متفاوتان في شمول الموافق للاختيار ، قُدّم أشملهما. ويجري ذلك في الفرائض والنوافل فيما يُشترط فيهما.
ولو تمكّن من تحصيل فاقد الموانع أو المشتمل على الأقلّ منها بعمل أو شراء أو