وتُعتبر مظنّة دوام الاستقرار ، فما كان معرّضاً للاضطراب بمنزلة المضطرب.
ولا فرق بين المضطرب لنفسه أو لعارض من هواء ونحوه.
ولو أمكنَ الخروج إلى الجدد بلا عسر ، وجب. ولو عدلَ عن القبلة مع توجّهه إليها أو عن الوجه الذي توجّه إليه إلى غيره لا للعود إلى القبلة بطلَت صلاته.
والجزائر العظام المتحدّرة في الماء لتكوّنها من النبات ونحوه بمنزلة الأرض ، دون الصغار المضطربة.
ولو دخلَ فيها أو ركب حيواناً مثلاً قبل دخول الوقت أو بعده مع الاطمئنان بإدراك الأرض ثمّ تعذّر عليه ، فلا شيء عليه ، وبعد الدخول مع اليأس لا يبعد المنع.
والسفينة والحيوان مع أمن الحركة بمنزلة الأرض.
السابع : ألا يجب عليه الكون في غيره للصلاة أو لغيرها ، لإدخاله في عهدٍ أو نَذرٍ أو نحوهما ، مع وحدة الوقت ، وتعذّر الجمع ، فلو صلّى فيه والحال هذه عصى ، وصحّت صلاته بناءً على عدم فساد الضدّ الخاصّ بالنهي عنه لضدّيته.
ويحتمل الفرق بين ما يكون لأمرٍ شرعي وحقّ مخلوقي ؛ نظراً إلى أنّ المنفعة في الثاني مملوكة ، فلا تُستعمل في غير وجه.
ولو نذرَ أن لا يكون في مكان ، أولا يصلّي فيه لكراهة الصلاة فيه ، كحمّام أو مقبرة أو نحوهما ، إذا أجزنا النذر وشبهه ، عصى ، وبطلت صلاته مع مضادّةٍ (١) لتخصيص أو عموم. وإذا أطلق الوقت فلم تكن مُضادّة ، فلا معصية ، ولا فساد.
ولو عيّن الصلاة أو الوقت فجاء بأُخرى ، أو في آخر ، صحّت صلاته. ولو نذر موضعاً بهيئة خاصّة أو مقيّد بمكان خاصّ ، أو وقعت كذلك ، فأتى به ناوياً أداء النذر به ، عصى وفسد عمله.
ونهي المولى ومفترض الطاعة للمطيع عن الضد الخاصّ يفسده. فإذا عيّن له مكاناً للفعل منه وفعل غيره في غيره ، عصى وفسد.
__________________
(١) في «ح» زيادة : الوقت.