بُعده في القسم الأوّل ، وإن أُريد به الإشارة إلى إمام الجماعة ، وأنّ إمام الأصل أولى بالملاحظة ، فلا يتوجّه إلا على الندب ، وتركه في عدّ الشرائط في كلام المعظم شاهد على ما تقدّم) (١).
وينبغي الوقوف للصّلاة في مَقام لا يحاذي فيه الحديد إن تيسّر له ذلك.
التاسع : أن لا يصلّي الفريضة الواجبة بالأصالة أو بالعارض اختياراً في بطن الكعبة ، أو على ظهرها ؛ لأنّ الخارج يُعدّ مستقبلاً ، ولو كان إلى قليل منها ، والداخل فيها ظهراً وبطناً ليس كذلك ، وإن توجّه إلى معظمها.
فإذا اضطر إلى أحدهما ، قدّم الباطن على الظاهر ، في وجه.
والأحوط الوقوف مُتّصلاً ظهره بحيطانها ؛ ليكون متوجّهاً إلى معظم فضائها ، والكون على حدّ الوسط ، فإن تعدّى ، فالأحوط جعل بعض من السطح أمامه.
ولو جعل لها جناح ممّا يساوي البطن أو الظهر ، فخرج منه إليه شيء من بدنه في شيء منها اختياراً ، أو كان فرضه الاضطجاع فأخرج بعض رأسه أو رجليه اختياراً (زائداً على الشّاذَروَان) (٢) بطلت. وتصحّ مع الاضطرار لضيق وقت أو إلجاء مُلجئ.
وتصحّ النافلة اختياراً أو اضطراراً. ولو وجبت في الأثناء ، أتمّ ولم يجب القطع ، ولا يجب الخروج وإن اتّسع الوقت.
وتُستحبّ صلاة الجماعة للمضطرّين ، ويُجعل ما قابل الإمام أضيق ممّا قابل المأمومين أو مساوياً. والأحوط المساواة والاشتراك بالوقوف على ابتداء الحدّ.
ويجوز دورهم كالحلقة ، فتكون بعض الوجوه مقابلة لمثلها ، (وفي إجزاء مثل ذلك في جهة الماشي والراكب ونحوهما ، بناءً على أنّها قبلتهم ، لا أنّ القبلة ساقطة عنهم) (٣) وفي تجويز جعل الظهور إلى الظهور أو الجوانب هنا بخلاف الخارج وجه.
ولو استقبل جهة العلوّ أو السفل ، لم يكن مستقبلاً.
ويتمشّى الحكم إلى جميع ما يُعتبر فيه الاستقبال ، كالذّبح فيها مع أمن التلويث ،
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».