ووضع الميّت ، إن أوجَبنا الاستقبال في جميع أحواله.
ويقرُب القول بتحريم التخلّي مع الأمن من التلويث ؛ لجرى حكم الاستقبال فيه ، ولا يتحقّق هنا انحراف عن القبلة.
وفي لزوم الدوام على ما استقبل حال الابتداء وجه ، وفي دخول مسألة استقبال باب الكعبة في مسألة كراهة استقبال الباب المفتوح وجه قوي.
ويتحقّق حكم الاستقبال وثوابه بالنسبة إلى الأذان والإقامة والأذكار والدعاء ونحوها ، وأنحاء الجلوس والاضطجاع ونحوهما. ويحتمل التسرية إلى جميع ما (١) يحرم أو يكره.
العاشر : ما قيل : أن لا يجتمع فيه مُصلّيان ، ذكر وأُنثى ، أو خنثى مُشكل أو ممسوح ، أو أُنثى كذلك (٢) ، أو ممسوح وممسوح أو خُنثى ، أو خُنثى وخُنثى مشكلين ، عالمين أو جاهلين بالحكم أو بالموضوع أو بهما ، أو مُختلفين ، بالغين أو غير بالغين أو مُختلفين ، أعميين أو مبصرين أو مختلفين ، مفترضين أو متنفّلين أو مختلفين ، في ظلمةٍ كانا أو في ضياء أو مختلفين ، مشتملَين على علاقة الزوجيّة أو المَحرميّة أو خاليين ، دون ما إذا كانا غير مُصلّيين أو مُختلفين.
وحالهما في الركعات الاحتياطيّة والأجزاء المنسيّة وسجود السهو دون التلاوة والشكر كحالهما مُصلّيين.
وصلاة الجنازة والتأذين والإقامة والمقدّمات القريبة ذوات وجهين ، أقواهما العدم.
فإن حصل الاقتران في الابتداء اشتركا في البطلان ، وإن دخل أحدهما في الأثناء اختصّ السابق ولو بتكبيرة الإحرام أو بالشروع فيها بالصحّة ، إلا أن يكون من الابتداء إلى الانتهاء بينهما حجاب من حيوان أو إنسان أو جماد غير الثياب تمنع رؤية الناظر المتوسّط.
__________________
(١) في «م» ، «س» زيادة : لا.
(٢) يعني : أُنثى وخنثى مشكل أو ممسوح.