والأقوى الاكتفاء بغير الحاجب لقصر أو غيره مع تسميته حاجباً. أو تكون متأخّرة عنه بكلا (العقبين أو أحدهما) (١) أو ببعضهما معاً أو بعض أحدهما في أحد الوجهين. أو يكون بينهما مسافة عشر أذرع بذراع اليد من مستوي الخلقة ، لأمن المصلّي ، كائناً ما كان المحدود ، ابتداء وانتهاءً بما بين المِرفَق وأطراف الأصابع ، المقدّر طولاً بأربع وعشرين إصبعاً عرضاً من أصابع المستوي الخلقة. أو يكون المركّب من هذه الأقسام من الاثنين أو الثلاثة.
ولو كان أحدهما غير مصلّ قائماً أو قاعداً أو نائماً ، أو صلاته فاسدة (كما إذا علم فقد شرط) (٢) من شروطها فلا بأس.
والفساد الطارئ أو العلم به كذلك لا يقضي بالصحّة مع العلم بالاقتران ابتداء ، وإلا أغنى مجرّد حصوله.
ولا يجوز لأحدهما التعويل على الأصل في تأخير الأخير عنه ، إلا إذا علم في الأثناء بصلاة صاحبه أو بعد الفراغ وجهل تاريخ ابتدائه ، ومع علم تاريخ أحدهما يحتمل تخصيص الصحّة به. ولو علم بالمقارنة بعد الانتهاء ، بطلت.
ولو شكّ بعد الانتهاء أو في الأثناء ، قوي الإلحاق بمسألة الشك بعد الفراغ أو الانتهاء ، وتختص بالبطلان صلاة المأموم منهما على الأقوى.
ولو تنازعا في السبقِ في المشتركات العامّة ، من وَقفٍ ونحوه ، كان البناء على القُرعة. وإن رجح المجتهد أحدهما ، ترجّح. وفي ترجيح الرجل وجه.
ولو كانت بين مُفترض ومُتنفّل أو بين من صلاته أشدّ وجوباً وعكسه ، احتمل تقديم الأوّلين في أحد الوجهين.
ولو ارتفع المسوّغ في الأثناء ، جعل غيره. ويحتمل البطلان ؛ لخلوّ جزء منها منه.
وهو على تقدير القول به من الشرائط الوجوديّة ، دون العلميّة ، فيستوي العالم والجاهل ، حكماً وموضوعاً ، والعالم والغافل.
__________________
(١) في «م» ، «س» : الصفتين أو إحداهما.
(٢) بدل ما بين القوسين في «م» : فقد شرطاً.