ولو كان محلّ أحدهما مرتفعاً حين الوضع فهبط أو منخفضاً فارتفع ، قوي البطلان.
ومن كانا على حقوٍ واحد يَعتبران الجبهة الخاصّة والقدمين المشتركين.
ويقوى أنّه من الشرائط الوجوديّة ، فتفسد الصلاة مع الغفلة والنسيان وسعة الوقت (لو حصل في كلتا السجدتين على الأقوى) (١).
ولو خلا بعض الجبهة دون بعض عن المانع ، صحّ في الأصحّ ؛ لحصول الشرط في المجزي.
ولو حصلت الجبهة على مرتفع (وأمكن جرّها جرّها ، وإلا رفعها قليلاً ووضعها) (٢) ، ويجري الحكم في الفرض ، والنفل ، وصلاة الاحتياط ، وسجود السهو لو أجرينا الحكم في الجلوس ، دون سجود الشكر والتلاوة.
ولو علم المانع بعد الدخول ، فإن كان له مندوحة ولو بالمشي قليلاً مع عدم الإخلال ببعض الشروط وجب. ولو تعذّر مع السعة لا مع الضيق ، بطل. ولا بأس بالعلوّ التسريحي.
الثاني : أن يكون على ما يصحّ السجود عليه من الأرض مطلقة يصحّ إطلاق الاسم عليها ، من دون إضافة ، ولا قرينة فلو خرجت عن المصداق مطلقاً أو مطلقة ، أصالة أو بعارض كالاستحالة معدناً أو ملحاً أو جواهر غير منطبعة أو منطبعة ، أو رماداً أو مأكولاً أو ملبوساً أو نحوهما لم يجز السجود عليها.
أو من نبات ينبت في أرض أو عليها أو على الماء ، أو في بعض المعادن ؛ إذ المدار على اسم النبات ممّا لا يؤكل عادة.
فلا يصحّ السجود على ما خرج عنهما ، ولا يحسن إطلاقهما عليه مطلقاً بحسب الذات : من صوف ، أو شعر ، أو جلد ، أو أبعاض حيوان ، أو لؤلؤ ، أو حرير.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) بدل ما بين القوسين في «ح» : زائد على المقدار ، فإن شاء رفعها وإن شاء جرّها ، ويقتصر في قدر الرفع على ما يحصل به قدر الحاجة ، بخلاف ما إذا وضع على ما لا يصحّ السجود عليه أو يعسر ، وكان أنقص من المقدار ، فإنّه يتخيّر بين الرفع مع عدم التجاوز ، والجرّ ، وتعيين الجرّ مع إمكانه في المقامين أحوط.