الرابع : المباشرة لما يصحّ السجود عليه ، فلو كان هناك حاجب يمنع المباشرة ، لم يصحّ السجود. وما لا يمنع من صدق المباشرة كالدسومة ونحوها لا بأس به.
الخامس : أن يقع ثقل الجبهة في الجملة على محلّ السجود ، ومجرّد المماسّة لا يفيد شيئاً.
والإباحة شرط علميّ مطلقاً ، وغيرها كذلك إذا لم يعلم إلا بعد الدخول (في ركن) (١) ، ومع العلم قبله وجوديّ.
وفي جميع هذه الأقسام إذا حصل العلم بعد الوضع عليها جرّها إن أمكن ، وإلا رفعها بأقل ما يتحقّق به الفرض ، ثمّ ردّها ، وتصحّ صلاته (ما لم يتجاوز قدر اللبنة ، فلو وضعها على المتجاوز جاز له الرفع والجرّ كما مرّ) (٢) وفي خصوص مسألة الإباحة يتعيّن الرفع.
وما جرى في الجبهة يجري مثله في بدلها من أحد الجبينين أو غيره.
ولو لم يتمكّن ممّا عداها هَوَى برأسه إلى ما يحاذيها ، وفي الاكتفاء بالإعادة حينئذٍ وجه.
ولو ألجأه مُلجئ إلى الوضع على أحدها ، تخيّر مع الاشتراك في عدم الغصب ، واحتمال اختلاف المراتب ولزوم الميزان لا يخلو من وجه.
وإذا خاف من الهَوَامّ في سجوده أو نحوها ، انحنى بمقدار الممكن ، ورفع المَسجَد (٣) إن أمكن.
(ولو دار الأمر بين الوضع على غير المباح أو غير الطاهر مع السراية على وجه لا يتحقّق فيه العفو ، ترك الوضع ، وأتى بما أمكن من الانحناء مع عدم إمكان الانحراف ، ومع ضيق الوقت عن الإعادة ؛ وأمّا مع عدمهما فعليه القطع.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : فيما يتحقق به الخروج عن مقدار ما يجزي من هُويّ السجود.
(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٣) قال ابن دريد : المسجد الإرب الذي يسجد عليه مثل الكفين والركبتين والقدمين والجبهة ، وقد وردت في القرآن بالكسر ، والأكثر بالفتح تمييزاً لها عن المسجد المكان الذي يصلّى فيه. جمهرة اللغة ١ : ٤٤٧.