الثاني : في باقي الأمكنة الشريفة المشتملة على رجحان ، كالمواضع المعظّمةِ ، والأماكنِ المشرّفةِ ممّا عدا المساجد ، كحضراتِ الأنبياءِ السابقينَ ، وكذا العلماء والصلحاء.
وتُكره الصلاة مع استقبالهم ، وترتفع الكراهة باندراس قبورهم ، وبفصل الضرائح والصناديق إن شاء الله تعالى.
والقول بتقديم الرجحان في هذا الباب غير بعيد عن الصواب ، فإنّ الذي يُشمّ من الأخبار أنّ أماكنَ الرحمةِ والمواضعَ الشريفةِ والأزمنةَ الشريفةِ يتضاعفُ ثوابُ الأعمال وعقابها فيها ، والأراضي الموقوفة ، والمدارس ، وجميع الموقوفات التي وضعت لله تعالى ، وبيوت الأتقياء ، والعلماء ، أحياءً وأمواتاً ، وكلّ موضِعٍ أُعدّ للعبادةِ ، وإن لم يكن مسجداً ، أو الأماكن الخالصة من شُبهةِ التحريم ، والتنجيس ، وحُصول بعض المنافيات الأُخر وإن كانت مجزية ، ما لم يخرج فيها عن جادّة الاحتياط ، ويدخل في حكم الوسواس (وربّما يقال باستحباب ترك التقدّم على كلّ معظّم حيّاً أو ميّتاً ؛ لموافقة الأدب والدخول في مكارم الأخلاق) (١).
الثالث في المساجد
والبحث فيها في مقامين :
أحدهما : في بيان فضل الصلاة فيها وفيه مباحث :
الأوّل : في مُطلق المساجد تُستحب الصلاة فيها ، وإن كانت للعامّة ، فقد أُمرنا بتأدية الفريضةِ والنوافلِ في مساجدهم.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».