في شرائط الصلاة
القسم الثاني : من شرائط الصلاة اللّباس
وهو عِبارة عمّا مِن شأنه الإعداد لستر البدن أو ستر ساتره ، مع الاتصال بأحدهما أو بعضاً من أعلاه ؛ كالعمامة والقلنسوة والعصابة والمقنعة ، أو أسفله ؛ كالخفّ والجورَب والنعل ونحوها ، أو وسطه ؛ كالقميص والقباء ونحوهما ؛ للتحفّظ عن البرد أو الحرّ أو النظر ، أو مُطلق الضرر ، أو لطلب التجمّل أو التزيين ، أو الإعداد لبقاء صفة الستر ؛ كالحزام والتكّة.
فيخرج الفسطاط ، والدثار ، والجبار ، وعصائب الجروح والقروح ، والحلي ، والسلاح ، وما يصنع من الجواهر المنطبعة فيوضع وضع الحلي من حلق الحديد ، ونحوه ممّا لا يُعمل كهيئة اللباس كما في الدرع ، وجزء اللّباس كالعَلَم ، والمتّصل به في أطرافه مخيطاً به ؛ كالكِفاف والسفائف والخيوط ونحوها ، أو ملبّداً ولو في وسطه ؛ كالحشو على إشكال.
وأمّا الوجهان أو الوجوه فمن اللّباس ، والمتّصل به من شعر ونحوه لا يُعدّ لباساً.
وكيف كان ؛ فاللباس قسمان : مُطلق ينصرف إليه الإطلاق من دون ضميمة ، ومُضاف لا يُعرف إلا بالإضافة أو القرينة ، والحكم على المطلق يخصّ القسم الأوّل ، والظاهر أنّه أعمّ من الثوب.