عليهما الأحكام. ومتى دخل خارج فيه من مَسلَخ أو غيره ، دخل في حكمه ؛ ومتى خرج داخل عنه ، خرج.
وتشتدّ الكراهة حيث نقول بعدم تعلّقها بالذات للذّات ، بل لعروض العلل والصفات باشتدادها ، وتضعف بضعفها ، ويدور الأمر مدارها وجوداً وعدماً ، في حمّام أو غيره.
ولو جُعلت قطعة منه مسجداً ، اجتمعت الكراهة والندب من وجهين. ويُحتمل (بطلان الوقف ، وعلى الأوّل يقوى) (١) ترجيح الأخير على الأخر.
ومع ضيق وقت الفريضة تجب فيه ، وترتفع الكراهة. وأمّا مع ضيق وقت النافلة ، فالظاهر تغليب جهة الاستحباب ، مع احتمال الخلاف.
ولو وضع بناء على عين حارّة واشتمل على مثل ما في الحمّام ، كان بحكم الحمّام ، وتختلف مراتب الكراهة باختلاف أماكن الحمام شدّةً وضعفاً بحسب الصفات إن جعل المدار عليها.
ومنها : ما يُبال فيه من الأمكنة مع التكرار وبدونه أيضاً في وجه ، وما يتغوّط (٢) فيه كذلك. وروى : أنّ الملائكة لا يدخلون بيتاً يُبال فيه ، أو فيه إناء فيه بول (٣) ، ولعلّ بول الصبيان خارج عن الحكم.
ومنها : المَزبَلَةُ ، وهي مجمع القذارات ، والظاهر إلحاق جميع المواضع القذرة.
ومنها : المَجزَرَة ، وهي مكان الذَّبح المُعدّ له.
ومنها : بيوت النّيران وغيرها من معابد أهل الضلال.
ومنها : ما فيه خمر أو مُطلق المسكرات المائعة بالأصالة من البيوت ، أو مُطلق الأماكن ، ما لم يترتّب عليه سراية مُخلّة.
ومنها : بيوت المجوس ، وتضعف الكراهة مع رشّها وتجفيفها.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» و «س».
(٢) التغوّط قضاء الحاجة ، وهي كلمة كناية لفعله. العين ٤ : ٤٣٥.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٣ ح ٢٦ ح ٢٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ ح ١٠١ ـ ١٠٧ ، الخصال : ١٣٨ ح ١٥٥.