السادس : إباحته
فلو وجب عليه الخروج لجنابةٍ أو لعارضٍ يخافه على نفسه أو عرضه أو غيره ممّا يوجب الخروج ، فمكثَ ، بطلَ اعتكافه.
ولا يصحّ التطوّع به من الزوجة وإن كانت بالمنقطع ؛ والمملوك وإن كان مُبعّضاً إلا أن يكون مهاياً فيعتكف في نوبته ، ما لم يؤدّ إلى ضعفٍ في نوبة المولى إلا عن إذن الزوج والمالك. (والأقوى عدم التوقّف على إذن الوالدين ، لكن يُفسده منعهما ، ولو دخلوا عن إذن فلهما فسخه ما لم يدخل في محلّ الوجوب) (١) والأقوى عدم التوقّف في الواجب الموسّع ، وإن كان الاحتياط فيه.
ولو كان ضدّاً للواجب ، كما إذا كان مُنافياً لأداء دين الغريم المُطالِب أو نحو ذلك من الواجبات ، فالأقوى الصحّة ، والأحوط الإتيان بعد أدائه.
ولو غصب مكاناً من المسجد أو جلس على فراشٍ مغصوب ، فالأقوى البطلان ، وأمّا اللباس والمحمول فلا يبعث على الفساد على الأقوى.
ولو وُضِعَ في المسجد تراب أو فراش مغصوب ، ولا يمكن نقله ، فلا مانع من الكَون عليه. ولو جلسَ في المغصوب أو عليه مجبوراً أو جاهلاً بالغصب ، فليس عليه شيء.
ومَن سبق إلى مكانٍ فهو أحقّ به حتّى يُفارقه ، أو يُطيل المَكث غير مشغول بالعبادة حتّى يُخلّ بعبادة المتعبّدين. ولو فارقه وله فراش أو شيء مُعتدّ به ، بقيَ اختصاصه إن كان خروجه لغرض صحيح لا يقتضي البطء المفرط. ووضع الخيط والعُود والخِرقة كلا وضع ، وأمّا ما يسجد عليه والسبحة ، فممّا يلحظ في الوضع. وحدّ الانتظار إلى أن يحصل خلل في نظم الصلاة ونحوها ، كلزوم الفُرَج في الجماعة بعد قول : قد قامت الصلاة ، أو لزوم التعطيل مع الحاجة إليه.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».