والسابق للحجرة أولى بها في السكنى ، ولكن ليس له منع الشريك ما لم يحصل ضرر ، بخلاف المدرسة ، وتجري ؛ (١) الوكالة في الاختصاص حيث يجلس الوكيل في مكان الموكّل. وبقاع المسجد ممّا لها أعمال خاصّة يُقدّم فيها مُريد الأعمال الخاصة على غيره.
وتنبغي مُراعاة المراتب في التقديم ، واختيار أفضل الأماكن والصفوف ، فللعلماء التقدّم على من عداهم ، ثمّ الصلحاء ، ثمّ بني هاشم ، وهكذا ، والأفضل أولى بالأفضل ، وهكذا.
وتختلف فضيلة الاعتكاف باختلاف فضيلة المكان ، فللمسجد الحرام فضل على ما عداه ، ثمّ لمسجد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثمّ لمسجد كوفان ، ثمّ لمسجد البصرة ، ثمّ مسجد المدائن ، ثمّ مسجد بُراثا ، ثمّ باقي المساجد مرتّبة ؛ ثمّ ما زادت جماعة الناس فيه فضيلته زائدة على غيره ، وما كان في البقاع المشرّفة كالنجف ونحوه على غيره.
ولو منع متولّي المسجد كالحاكم ونحوه عن الاعتكاف لحِكمة ، من تقيّة وغيرها ، حرم وبطل. ولو عيّن لبعض المعتكفين مكاناً مخصوصاً ومنعه عن غيره ، حرم لبثه في غيره ، وبطل اعتكافه. ولو خصّ النساء بموضع والرجال بغيره ، لم تجز مخالفته ، وكلّ من حرم عليه اللبث ، لخوف على نفسه أو عرضه أوامر يلزمه حفظه ، فلبثَ ، بطلَ اعتكافه.
السابع : الزمان
وأقلّه ثلاثة أيّام غير مُنكسرة ، مبدؤها طلوع الفجر ، وختامها غروب الحُمرة المشرقيّة من اليوم الثالث. وتدخل الليلتان المتوسّطتان. ولا يُشترط دخول الأُولى ؛ ولو أدخلها دخلت ، كما إذا نذر شهراً على الأقوى.
__________________
(١) في «ح» : وتجزي.