في مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ للإذن في صيام ثلاثة أيّام للحاجة ، وكذا كلّ من أُذن له في الصيام من المسافرين يجوز له ذلك ، إذا أمكن له الكون في المسجد حين الصيام.
ولو نوى الاعتكاف ذاهلاً عن الصيام في الواجب الموسّع ، أجزأته نيّة الصوم قبل الزوال ، وفي المندوب إلى الغروب في وجه.
الثامن : التمييز ، والعقل ، والإسلام ، والإيمان ، وجميع شرائط صحّة الصيام ، وارتفاع الموانع.
ويبطل بالارتداد عن الإسلام أو الإيمان ، ويجب عليه القضاء حيث يجب ، بالإعادة من رأس.
ويجب بشرط البلوغ والعقل وعدم المانع من شرع أو عقل ، وحصول أسباب الوجوب ، كأمر مفترض الطاعة من المولى ومالك المنفعة أو نَذر أو عهد أو يمين أو تحمّل. ولا يجب بأمر الزوج ؛ ويقوى وجوبه بأمر الوالدين مع عدم معارضة ضرر الولد.
المبحث الثالث : في الأحكام
وفيه مسائل :
الأُولى : الاعتكاف إذا لم يتعيّن بنذرٍ ونحوه لا يلزمه إتمامه بالشروع فيه ، ندباً كان أو واجباً موسّعاً ، ما لم تغرب عليه الحُمرة المشرقيّة من اليوم الثاني ، ولم يكن قد اشترط ، أمّا لو شرطَ فإنّ له العمل بمقتضى الشرط حينئذٍ. ويجري الحكم في كلّ ثالث من سادس ، وتاسع ، وهكذا من الأيّام التامّة. والالتزام بالإتمام لمجرّد الشروع في الواجب الموسّع والمندوب أوفق بالاحتياط. ولا فرق بين دخول الثالث ، وهو خارج المسجد أو داخله ، وكونه خارجاً عند دخوله لحاجة لا يخلّ ؛ للاكتفاء بالنيّة الأُولى عن نيّته.