الثانية : يلزم قضاء الاعتكاف المعيّن الواجب بنَذرٍ ونحوه ، أو بالدخول في ثالثه مع تركه أو إفساده عمداً ، علماً منه أو جهلاً أو سهواً. ولو مضى منه ما يصحّ أن يكون اعتكافاً مستقلا ، وترك من الواجب بعضاً منه ، قضاه بنفسه مع استقلاله ، كما إذا ترك ثلاثةً من تسعة منذورة ، ومع إضافة ما يبعث على قابليّة الاستقلال كالرابع من الأربعة المنذورة ، فيلزم إضافة يومين إليه. هذا إذا لم يشرط التتابع ، وأمّا مع شرطه ؛ فإن كان عن عُذر فكذلك ، وإلا أعاده من رأس.
ولو أخذ التتابع في عقد الإجارة ، فإن صرّح بالتتابع العُرفي ، فالإعادة مطلقاً ، ولو صرّح بالشرعي ، فالحكم ما تقدّم ، ومع الإطلاق الوجهان ، والبناء على الشرعيّ أظهر.
الثالثة : إذا نذر اعتكافاً في زمان مُعيّن ، أو عاهدَ أو حلفَ فلم يأتِ به ، لزمته كفّارة السبب الموجب.
ولو تعدّد السبب ، تعدّدت بتعدّده مع اختلافه جنساً ؛ ومع اتحاده ، فالاتحاد مع قصد التأكيد ، وتتعدّد مع قصد التأسيس ، ولا كفّارة للاعتكاف.
الرابعة : ما يحرم على المعتكف قسمان :
أحدهما : مُفسد للاعتكاف ، مُوجب لقضائه إن كان واجباً معيّناً بالأصالة بنذر ونحوه ، أو بالدخول في الثالث في وجهٍ قويّ ، ومثله بالدخول مطلقاً على القول به.
وهو الجماع من أُنثى لذكر ، أو من ذكر لأُنثى أو ذكر ، ولإلحاق الحيوان به وجه قويّ ، من غير فرق بين الإمناء وعدمه.
وتلزم الكفّارة فيه مع الوجوب أصالةً ، أو بالدخول في الثالث على الأقوى ، وهي كفّارة مخيّرة رمضانيّة واحدة ليلاً ، وتُضاف إليها كفّارة الصوم نهاراً إن كان ممّا تلزم فيه الكفّارة ، كشهر رمضان وقضائه.