أو دنيا ، حقّ أو باطل ، فلو فعله عصى من وجهين ؛ لحرمته في نفسه ، وللاعتكاف. ولو ناظر وبالغ في المناظرة حتّى آل إلى علوّ الصوت واحمرار الوجه طلباً لإظهار الحقّ ، كان أتياً بأفضل الطاعات ، وإن لم يكن مع الحقّ ، لكن تصفية النفس إذا حمى ميدان البحث صعب حصولها إلا بعصمة الله.
رابعها : البيع والشراء ، أصالة ، ووكالة ، وولاية. ولو باشر وكيله أو وليّه ، فلا بأس عليه إن لم يكن مُعتكفاً. ويعمّ التحريم ما كان بلسان العرب وغيره ، ويختصّ بالصحيح ، والمعاطاة فيهما منهما على الأقوى.
ولا منع في باقي العقود : من نكاح وإجارة وصلح وهبة ووقف ونحوها ، ولا في الإيقاعات : من الطلاق والعتق ونحوهما ، ولا في ضروب الاكتساب من الصناعات بأسرها.
ولو اضطرّ إليهما فلا بأس.
ومع التحريم يصحّ العقد على الأقوى.
والبيع اللازم وذو الخيار سيان في المنع.
ولو باعَ أو اشترى مُعتكفاً ، وقبض أو أقبض محلا فيما يتوقّف الملك فيه على القبض ، كالصرف ونحوه ، عصى ، ولو انعكس الحال فلا إثم.
ولا فرق في تحريم المحرّمات بين الليل والنهار الداخلين في الاعتكاف ؛ إلا ما حرم للصوم ، فإنّه يخصّ النهار.
وتحريم محرّمات الإحرام بأسرها كما نقل عن الشيخ لا وجه له.
وتعميم تحريم البيع والشراء لسائر العقود والإيقاعات والصنائع ، بل جميع المُباحات الخارجة عن العبادات ، في نهاية البُعد. وأبعد منه ادّعاء فساد الاعتكاف بها ، والكلّ مردود.
المسألة الخامسة : يحرم عليه جميع مُفسدات الصوم ، ويحرم عليه تسبيبها ، فشرب الدواء لحصول الحيض أو النفاس أو الإغماء محظور ، وكذا مسبّبات الخروج كجرح