نفسه أو إجنابها أو جناية أو إتلاف أو نحوها ، وفعل ذلك كلّه باعث على الإثم مع وجوب الاعتكاف ، وعلى فساده أيضاً ووجوب القضاء في محلّه.
السادسة : لا يجوز لها طلب الطلاق الرجعي مع وجوبه وتعيّنه.
وإن طلّقها خرجت إلى بيتها وقضت عدّتها ثمّ أتمّت اعتكافها ، ولا يلزمها الخروج لعدّة أُخرى.
السابعة : لو أفسد اعتكافه ، كان له الخروج من المسجد
واستعمال المحرّمات في الاعتكاف من النساء وغيرها في المسجد وخارجه ، عدا ما حرم لنفسه أو للمسجديّة ، وإنّما يلزمه القضاء مع تعيّنه عليه ، وليس كمفسد الحجّ والعمرة حيث يبقى على الإحرام حتّى يأتي بالمحلّل ، بل حكمه مغاير له.
نعم لو أفسد اعتكافه بنفس الجماع بعد الوجوب لا قبله ، لزمته الكفّارة ، والأحوط ترك الجماع مطلقاً مع لزوم القضاء.
الثامنة : يُستحبّ فيه المحافظة على العبادات ، من تلاوة ، أو دعاء ، أو صلاة ، أو تدريس ، أو تعلّم ، أو تعليم ، أو ذكرٍ ، أو تعزية ، أو مدح لأهل الله بشعر أو نثر ، أو استماعها ، أو قضاء حوائج المؤمنين ، أو خدمة المعتكفين ، أو إصلاح بناء في المسجد ، أو كنسه ، أو فرشه ، إلى غير ذلك.
ورجّح في الدروس التلاوة والتدريس على الصلاة ندباً ؛ ، (١) ومن كان عليه فرض صلاة أو غيرها ، بإجارة أو بدونها ، فالاشتغال به أولى من فعل الندب.
ولو عيّن عبادة مخصوصة بنذرٍ ونحوه ، لم يعدُها ؛ (٢) إلى غيرها. ولو اشتغل بغيرها ، احتمل بطلانه وبطلان الاعتكاف ، والأقوى صحّتهما.
والعبادة الفاقدة للشروط أو المشتملة على الموانع بمنزلة عدمها. وعبادة المقلّدين من
__________________
(١) الدروس الشرعيّة ١ : ٣٠.
(٢) عدوته أعدوه : تجاوزته إلى غيره. المصباح المنير : ٣٩٧.