غير تقليد في محلّ التقليد كالعدم. ولو تبيّن له فساد عبادته بأسرها من غير تقصير لفقد بعض الشروط أو وجود بعض الموانع ، اكتفى بالعبادة الصوريّة في صحّة الاعتكاف على الأقوى ، وإن قلنا بأنّ العبادة شرط في الاعتكاف ، ولا يغني مجرّد اللّبث.
التاسعة : قد علم أنّ الاعتكاف لا يجوز أن تُعلّق نيّته بمسجدين أو مساجد ، فلا ينوي سوى الاعتكاف في المسجد الواحد ، وبعد تعذّره تستوي فيه جميع الجوامع ، القريب إلى الأوّل والبعيد منه ، ومع عدم العذر ؛ (١) يتعيّن الأوّل على الأقوى. وأمّا في القضاء فيحتمل قويّاً جواز القضاء في غير ذلك المسجد من المساجد القابلة للاعتكاف. والأقوى لزوم الاقتصار على مسجد الأداء.
العاشرة : قد تبيّن أنّ كفّارة الاعتكاف حيث تجب رمضانيّة ، ويقوى وجوب المباشرة فيها ، إلا عن الميّت ، فتجوز فيها النيابة عنه ، كما أنّ الاعتكاف والصوم لا تجوز النيابة فيهما عن الحيّ ، وتجوز عن الميّت.
الحادية عشرة : لا يجب على الوليّ تحمّل قضاء الاعتكاف عن الميّت ، وإن كان الأحوط ذلك ؛ خروجاً عن الخلاف ، ولوجوب الصوم له.
الثانية عشرة : ما يوجب الكفّارة فيه ، كالجماع ، يجري في الواجب المعيّن منه ، وأمّا في الواجب الموسّع ، والمندوب قبل تعيّنهما فثبوتها فيهما محلّ إشكال ، والأقوى عدم الثبوت ؛ كما أنّ الأقوى عدم تكرار الكفّارة بتكرّره.
وإنّما تجب الكفّارة مع التعمّد والاختيار. والجاهل بالحكم مع عدم المعذوريّة عامد. وليس على الناسي والمجبور كفّارة. نعم يلزمهما القضاء مع التعيّن ، والعوض
__________________
(١) في «س» ، «م» : التعذّر.