في الواجب الموسّع ، والأحوط التكفير في الواجب الموسّع ، والمندوب.
الثالثة عشر : لو نذرَ ثلاثة اعتكافات مثلاً ، فاعتكفَ كلّ تسعة أيّام بنيّة اعتكاف واحد ، لزمه اعتكاف سبعة وعشرين يوماً. ولو خصّ كلّ ثلاثة بنيّة ، أجزأته تسعة أيّام.
ولو أطلقه ، جازَ في كلّ مسجد جامع. ولو خصّه بمسجد معيّن أو ببعضه مع رجحانه وبدونه على الأقوى تعيّن ولم يجز غيره.
ولو نذر لبث ثلاثة أيّام مثلاً في محلّ طاعة وليس بمسجد جامع ، كالنجف ونحوه ، وجب ؛ لرجحانه ، ما لم يحتسبه اعتكافاً ، فيكون تشريعاً محرّماً.
الرابعة عشر : من تعيّن عليه الاعتكاف ، فعارضه حقّ لازم من أداء دين فوري أو إنقاذ ما يجب إنقاذه أو نحو ذلك هدمه وقضاه بعد ذلك ، ولا كفّارة عليه. ولو كان من تسبيبه مختاراً بعد وجوب الاعتكاف ، كفّر.
خاتمة
تُستحبّ فيه المداومة على العبادات ، وإحياء الليالي بها ، كما أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان كذلك ، فإنّه إذا جاء العشر الأواخر من شهر رمضان ضُربت له قُبّة في المسجد من شعر ، واعتكف فيه ، وشدّ المئزر ، واجتنب النساء ، واشتغل بالعبادة ، وأحيا اللّيل.
وقول الصادق عليهالسلام : «أمّا اعتزال النساء فلا» (١) مُراده به : أنّه لم يكن ليبعد عنهنّ بعد هجر ، وإنّما هو اجتناب ممّا يُراد منهنّ.
ويُستحبّ طلب المعتكفين ، وإضافتهم ، والاجتماع معهم في الدعاء والأعمال ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٥ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ ح ٥١٧ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ ح ٨٦٩ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ ح ٤٢٦ ، الوسائل ٧ : ٤٠٥ كتاب الاعتكاف ب ٥ ح ٢.