الباب الثاني : في الأحكام المشتركة بين العبادات المالية جلّها أو كلّها ،
وهي أُمور (١) :
منها : النيّة ، وقد سبق بعضُ أحوالها في كتاب الطهارة والصلاة ، فلا زكاة ولا خمس فيما عدا أرض الذمّي كما سيجيء (وعدا المأخوذ قهراً في أحد الوجهين) (٢) ولا صدقة ولا نذر ، ولا عتق ، ولا وقف ، ولا سكنى ، ولا عُمرى ، ولا تحبيس إلا مع النيّة.
والمراد بها : (قصد ينبعث عن) (٣) داعٍ تنبعثُ به النفس إلى العمل خالصاً لوجه الله تعالى ، إمّا لأهليّته تعالى لأن يُعبَد ، أو لأهليّة العابد لأن يَعبُد ، أو طلب القُرب المعنوي إليه ، أو رضوانه ، أو عفوه وغفرانه ، أو نيل الشرف بخدمته وعبوديته ، أو للحياء منه ، أو رفع الجور الحاصل بمنع فوائد ماله ، فينبعث عن إنصافه ، ومروّته ، أو لحصول رياضة تبعث على تصفية ذاته عن تكبّره وطغيانه ، وهذان من مكارم الأخلاق المغنية عن النيّة ، أو للوفاء بشكر جميع نعمه ، أو رجاء ثوابه ، أو الأمن من ضروب عقابه دنياويّين أو أُخرويّين ، لا بقصد المعاوضة ، أو لما تركّب من الاثنين والثلاثة فما زاد من هذه الوجوه ، إلى غير ذلك.
وبها تختلف مراتب الأولياء ، والصدّيقين ، والمقرّبين ، والعباد الراجين ، والخائفين.
ويتولاها المالك أو وليّه أو وكيله (حال الشروع في العقد أو) (٤) عند إيصال الحقّ إلى محلّه أو إلى يد المجتهد.
__________________
(١) في «ص» زيادة : منها : اشتراط المعلومية بحيث تؤول إلى التعين ، فلا يجوز المردد بين مالين أو عبادتين والقدرة على التسليم ، فلو احتسبها عليه وهي عنده واليد للظالم أشكل ، وكذا المرهون والمحجر عليه ومع تغلب الإجارة أو ارتفاع المانع مشكل.
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٤) ما بين القوسين زيادة من «ح».