مخصوصاً ، صحّ ، وشغلت ذمّته له ، غير أن الشبهة فيه أقوى ممّا تقدّمه.
ويجري مثل ذلك في المال المرهون والمحجر عليه مع إجازة من له الولاية (ولا يجزي مجرّد التبرّع إلا مع التلف ففيه وجه) (١).
ويُشترط فيها التعيين في أنواع العبادات ، ولا يجوز الترديد بين عبادتين فما زاد إذا لم يكن بينهما تجانس ، فلو ردّد بين الخُمس والزكاة مثلاً لم يصحّ (ولا مانع في آحاد الصنف أو العبادة فيها. وفي الترديد بين أصناف الواحد إشكال) (٢).
ولو علم أنّ عليه شيئاً من عبادة مخصوصة ، نواها عمّا يطلب به ، ويُحتسب له في علم الله. ومع الجهل المطلق إن كان له طريق تخلّص فَعَلَه ، وإلا لزم التكرار مع الحصر حتّى تفرغ ذمّته. ولو كان وليّاً أو وكيلاً عن متعدّدين ، فإن أمكن تمييزهم بوجهٍ من الوجوه ، لزم ذلك ، وإلا دفع المطلوب ، وأحال الأمر إلى علّام الغيوب.
ولو كان عليه حقّ مُبهَم كنَذر ونحوه ، وجهل جنسه ، فإن كان جهلاً مطلقاً لا يمكن تشخيصه بالمرّة ، انحلّ النّذر ؛ وإن دارَ بين آحاد محصورة ، لزم إعطاء ما به يحصل يقين البراءة.
ولو دفع شيئاً عن نوعين مُشاعاً ، لزم تعيين السهمين ؛ ولو علم جنسه وجهل قدره ، أعطى ما تيقّنه ، والأحوط إعطاء ما به يحصل يقين البراءة. ولو علمهما (٣) وجهل وجهه لحق حكمه بمجهول المالك ، يُسلّم إلى الفقراء.
ومنها : أنّه لو دفع زكاةَ مالٍ ، فنسي فدفعها مرّة أُخرى ، جازَ احتسابها من الأُخرى ، في وجه قويّ ؛ أمّا لو دفعها لاشتباه التعلّق قبل الوقت ، فلا.
ومنها : أن تكون النيّة (بالتسليم أو) (٤) الاحتساب بعد دخول وقت العمل ؛ فإن دفع قبله أو احتسب لم يُحسب له ، مخطئاً كان أو متعمّداً ، إلا باحتساب جديد مع بقاء العين ، أو بقاء
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٣) في «م» ، «س» : علمه.
(٤) بدل ما بين القوسين في «س» : والتسليم قبل ، وفي «م» : بالتسليم قبل.