شغل الذمّة ؛ لعلم المدفوع إليه بذلك.
ولو دفعها قرضاً وعلم المدفوع إليه بذلك ، احتسبها عليه بعد دخول الوقت ، مع بقاء قابليّته ، مع التّلف وبدونه ، وإن شاء استوفاها منه على الحالين.
ولو لم يعلم وبنى على الظاهر من كونها هبة ؛ فإن تلفت وجبت الإعادة ، ولا شيء على المدفوع إليه ، وإلا فإن صدّقه المدفوع إليه (مقرّاً بالعلم قبل التلف ، وعدم علم الدافع بحاله) (١) كان له الاحتساب عليه مع بقاء قابليته إلى حين الاحتساب ، وله الأخذ. وإن كذّبه وكان ممّا يمكن الرجوع به ، كهبة الأجنبي مثلاً ، فله أن يسترجع في ظاهر الشرع ، ويُحتسب مع حصول الشروط ، وإلا فلا يبعد تقديم قول المدفوع إليه بيمينه ، وكذا لو اختلفا في أنّ الدفع هل كان بعد دخول الوقت ، أو لا.
ومنها : اشتراط عدم ردّ المدفوع إليه ، فلو علم بكونها خُمساً أو زكاة أو نَذراً مثلاً ، وردّها لم تُحتسب ، ويقوى في الاحتساب في الدين عدم مانعيّة الردّ مع العلم حين الدفع أو بعده. ولو دفع شيئاً منها غيرَ معلمٍ بوجهه ، جاز احتسابه ؛ ولو علم بعد ذلك ، فالأقوى عدم جواز ردّه.
ولو ظهر عدم (قابليّته للدفع) (٢) إليه ، ولم (٣) يكن أعلمه حتّى تلف ، فلا شيء له (٤). وإذا لم يكن من الدافع تقصير ، فلا ضمان عليه على الأقوى. ولو تقدّم منه أنّه لا يأخذ شيئاً ، من خمس أو صدقة مثلاً ، فدفع إليه من غير إعلام ، فالأقوى عدم البأس ، وحصول البراءة.
ومنها : اشتراط البلوغ والعقل (٥) وقد مرّ بيانه والرشد في الدافع ، واشتراط الأوّلين في الأخذ ، ويدفع الولي أو يأخذ عن المولّى عليه ، ولو كان الجنون أدواريّاً أو
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) في «م» ، «س» : قابلية الدفع.
(٣) في «س» : ولو لم يكن.
(٤) في «س» : فلا شيء عليه.
(٥) في «ص» زيادة : من المعطي والآخذ ، ولو تعلّق حق فيما يملكانه تولّى الولي النيّة في الإيجاب أو الاحتساب ، ويتولّى أيضاً القبول.