السفه كذلك ، تولّى أمر نفسه حال الصحّة (١) ، والولي حال الجنون أو السفه.
ولو شكّ في بلوغه أو عقله أو سفهه ، لم يصحّ دفعه ، والأحوط مُراعاة إذنهما معاً (وإن حصل الشكّ مع تراخي الزمان في أنّ ما صنعه كان حين البلوغ والعقل ، أو لا ، فالقول بالصحّة هو الوجه ، والقول بالفساد ضعيف. وهكذا الحال في جميع العبادات والمعاملات الصادرة منه) (٢).
ولو شكّ في أنّ دفعه السابق بعد تجاوز المحلّ هل كان مع القابليّة أو لا ، بنى على الصحّة.
ومنها : اشتراط إباحة (٣) الدفع ، فلو دفع من مال الغير بغيرِ إذنه ، أو من المرهون والمحجور عليه (٤) ونحو ذلك ، ولم تتعقّب الإجازة ، بطل (٥) ، ولو تعقّبت صحّ. وأمّا لو دفع في أرض محصورة مغصوبة أو فضاء كذلك ، أو دار ، أو فراش ، أو في كيس مغصوب (٦) ونحوه ، أو كفّ مغصوبة ، فالأقرب البطلان ، ولا أثر للإجازة ، وفي مثل الفراش واللباس إشكال.
ولو احتسب بعد الدفع ، أو احتسب ديناً في الذمّة ، أو فعل ذلك مع مضادّته لواجب ، فالأقوى الصحّة ، ومع فساد الدفع وبقاء (العين واعتراف المدفوع إليه بالفساد ، له الرجوع بالعين واحتسابها عليه ، مع بقاء) (٧) قابليّته. ومع التلف لا رجوع عليه إلا مع علمه وجهل الدافع. ولو كان جاهلاً بالغصب وحصول المانع ، وقع دفعه في محلّه ، واحتسب له ممّا عليه.
ومنها : أنّه إذا شكّ في شرطٍ أو شطرٍ فلا يدري هل عمل رياءً مثلاً أو لا ، أخلّ
__________________
(١) في «ص» زيادة : ولو شكّ في البلوغ والعقل ودفع مع الشك لم يبنِ على الصحّة.
(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٣) في «ص» زيادة : ما قارن النيّة من الدفع أو الاحتساب.
(٤) في «ص» زيادة : أو ممّا تعلق به حق الغرماء.
(٥) في «ص» زيادة : إذ حكمه حكم الدفع من مال الغير.
(٦) أضفناها من «ص».
(٧) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».