ومنها : أنّه لو شكّ في جنس الواجب عليه ، هل هو من الجنس أو النقد ، من الحيوان أو غيره ، فإن أمكن التخلّص بإعطاء القدر المشترك من القيمة في مقام إجزائها ، أدّاها ؛ وإن لم يُمكن ، ودار بين المحصور ، قامَ احتمال القرعة ، والتخيير ، والتوزيع ، وإعطاء الجميع ، والقيمة ، والأقوى الأخير ؛ ولو دارَ بين غير المحصور ، لزم إعطاء القيمة.
منها : أنه لو أخبره وكيله بحصول الشروط في محالّها أو عدمه ، يقبل خبره ، عدلاً كان أو فاسقاً (١). ولو قامت البيّنة العادلة من خارج ، فعليها العمل.
ويقوى الاعتماد على خبر العدل أيضاً.
ومنها : أنّه يجوز أخذ الأمين والحاكم ، والساعي (٢) من مال من في عين ماله أو في ذمّته شيء من الحقوق الواجبة وقد امتنع عن أدائها بإذن المجتهد (أو من قام مقامه ، ومع تعذّر ذلك يجوز له حسبة ، ويرجع في مصرفه إلى المجتهد) (٣) فإن تعذّر فإلى عدول المسلمين. ومن كان عليه دين لهذا المانع فله إنكاره وتسليمه بيد المجتهد ، وتبرأ ذمّته حينئذٍ. وإن كان الأخذ مديوناً للمانع أو فقيراً أو من بعض أهل المصارف ، أخذَ لنفسه ، أو احتسب عليها بإذن المجتهد.
ومنها : أنّه لا يجوز الاحتيال في إعطاء الأموال ممّا يتعلّق بالعبادات ، من زكوات ، وأخماس ، أو مظالم ، أو باقي ضروب الصدقات ، كأن يبيع على المستحقّ جنساً بكثير من الثمن فيحتسبه عليه ، وإلا لأمكن فصل زكوات أهل الدنيا ومظالمهم بتمليك مقدار ملء فم الفقير المستحقّ للزّكاة ونحوها المشرف من العطش على التلف ماء ، أو
__________________
(١) في «ص» زيادة : على إشكال في الأخير ، ومع قيام البيّنة يجب القبول ، وفي خبر العدل الواحد إشكال.
(٢) في «ح» ، «ص» : التارق ، بدل الساعي
(٣) ما بين القوسين ليس في «م».