ومنها : أنّه لا يتعيّن مقدار في المدفوع إلى المستحقّ ، فيجوز دفع القليل والكثير دفعة ، ولو زاد على الغنى ، ما لم يكن خُمساً ، فإنّه (١) لا يجوز الدفع فيه زائداً على مئونة السنة ؛ وما لم يكن مأخوذاً في التزامه قدر خاصّ ، فإنّه لا يجوز تقديمه ؛ وما لم يكن فطرةٍ ، فإنّه لا يجوز فيها دفع الناقص عن الصاع إلا مع الاضطرار أو بعض الأسباب ، كما سيجيء في تلك الباب.
ومنها : أنّ كلّ ما تعلّق الحقّ فيه من المال المعيّن ، من خمس أو زكاة مال أو نَذر في مال معيّن ونحو ذلك ، لا يجوز التصرّف بشيء منه لإشاعته ، فيه إلا مع الضمان فيما يصحّ الضمان فيه كالأوّلين ؛ فلو اشترى بعينه أرضاً محصورة ، أو ماء كذلك ، أو داراً ، أو حمّاماً ، أو بُستاناً ، أو فراشاً ، أو ثياباً ، أو مركوباً ، أو ظروفاً ، أو نحوها ، فلا يصحّ فيه أو عليه وضوء ، ولا غسل ، ولا تيمّم ، ولا صلاة ، ولا تغسيل ، ولا جهاد ، ولا شيء من جميع العبادات الّتي تستلزم التصرّف المنهي عنه من جهتها.
ولو كان الثمن مائة كُرّ من الذهب ، والداخل فيه قيراطاً منه ، جرى عليه حكم المغصوب ، في حرمة جميع التصرّفات. ولو ملك شيئاً وفي عينه حق ، تبعّضت (٢) الصفقة ، وكان للمتملّك الخيار في مقامه ، إلا فيما ضمن في مقام الضمان.
ولا يجب الإخراج من المأخوذ من الكفّار ، حربيّين أو ذميّين أو من المخالفين على إشكال ، ولا سيّما في الأخير.
ومنها : أنّ قبضَ الوكيل والوليّ قبضُ الموكّل والمولّى عليه. ولو جعل للمستحقّ شيئاً هو في يده أو يد وكيله أو وليّه ، فلا حاجة إلى إقباضٍ جديد. ولو جعل الوليّ شيئاً في يده للمولّى عليه ، حصلَ القبض من غير نيّة على الأصحّ.
ومنها : أنّ القبض شرط في جميع (٣) الأموال المدفوعة بقصد القربة من واجب أو سنّة ، فلا يُملك شيء منها إلا بعد الإقباض ، ولا يكفي في ذلك مقاولة ولا عقد.
__________________
(١) كلمة «لا» : غير موجودة في «س».
(٢) في «م» ، «س» : نقصت.
(٣) في «ص» زيادة : ما يدفع من.