ومنها : أنّه يجوز الأكل والأخذ من مال تتعلّق الزكاة والخمس وغيرهما بعينه بقصد الاستنقاذ من الممتنع عن الأداء في الدفع والاحتساب ، كما يجوز من كلّ غاصب. والأحوط مراعاة إذن المجتهد أو نائبه بعد العلم بهما مع الإمكان ، وبعد ذلك يدفعه إلى المستحقّ. ولو كان مستحقّاً ، جاز له الاحتساب على نفسه مع إذن المجتهد أو من قام مقامه.
ومنها : أنّ جاهل الحكم بشيء من الواجبات إن لم يكن متصوّراً لها في الخِيال فليس عليه وبال ، غير أنّه بعد العلم بحقيقة الحال يجب عليه قضاء ما يُقضى من المال وغير المال. ومتى خطر في باله الإشكال ، وجب عليه السؤال.
ومنها : أنّه لو جهل ما عليه من الحقّ ، أدّى حتّى لا يبقى له يقين ببقاء شغل ذمّته ، وهذا جارٍ في جميع البدنيّات والماليّات. والأحوط اعتبار الأداء حتّى يظنّ ، بل حتّى يعلم الوفاء.
ومنها : أنّها لو أراد التخلّص من حقّ واجب عليه ولا يعلم مقداره ، صالح المجتهد عليه ؛ لأنّ أمر أرباب الاستحقاق إليه. وفي جواز التسليم حينئذٍ لوجه الصلح ، ممّا عدا حقّ الصاحب جعلني الله فداءه إلى الفقراء ، أو إلى مجتهد آخر من دون إذنه إشكال ، والأقوى الجواز.
ومنها : أنّ ما أخذ من المال ، من وجه زكاة أو خمس أو غيرهما ، إذا تحقّقت فيه شرائطُ الزكاة والخمس وغيرهما ، وجب الإخراج منه.
ومنها : أنّه لو دفعها على زعمِ قابلية المدفوع إليه ، فظهر خطوة ؛ أو إلى المجتهد ، فأخطأ ؛ فإن بقيت العين وأمكن استرجاعها ، استُرجعت ؛ وإن تعذّر ذلك ، فلا ضمان. ولو كان الخطأ لفقد شرط ، كوقت ونحوه ، أُعيدت (١).
ومنها : أنّه لا يملك شيء منها قبل القبض ، ولا يختصّ بها أحد مع عمومها قبله ،
__________________
(١) في «ص» زيادة : ومنها : إنّ ما أُخذ من المال من وجه زكاة أو خمس أو غيرهما لو حصلت فيه شرائط الزكاة والخمس كما إذا بقي مسكوكاً عاما ، أو اشترى به أنعاماً وبقيت كذلك ، إلى غير ذلك وجبت زكاته ، ولو قلبه في التجارة مثلاً وربح وتمت شرائط الخمس وجب الإخراج منه.