ولو تعارض رأيُ الفاضل والمفضول قبل الدفع ، فالعمل على رأي الفاضل ، ويجوز الأخذ بقول المفضول مع عدم إمكان الرجوع إلى الفاضل ، ومع إمكانه في غير بلد ، وفي البلد الواحد على إشكال ، كلّ ذلك بشرط عدم العلم بمخالفة رأي المفضول لرأي الفاضل ، وإلا تعيّن العمل بقول الفاضل.
ومنها : أنّ العبادات الماليّة الواجبة تُقدّم على الوصيّة ، وتُخرج من دون وصيّة ، ولا يُعارضها شيء من الماليّة المستحبّة ، ولا من البدنيّة ، واجبها ومُستحبّها.
ولو أوصى بها وبغيرها ، قُدّمت في الوصيّة ؛ ولو تعارضت مع الديون أو بعضها مع بعض ، وزّع على الجميع ؛ ومع التعارض وقت الحياة ، يُقدّم الأهمّ فالأهمّ.
ومنها : أنّ مَن كانَ عليه أموال واجبة تعلّقت بأعيان أمواله ، من حيّ أو ميّت ، وقصّر في إعطائها حتّى تلفت ، وليس عنده شيء يدفع منه عوضها فقير يُعطى من مال الفقراء ؛ ليفرّغ ذمّته. وكذا من كانت عليه حجّة إسلام أو كفّارات أو نذور ونحوها ممّا يَتعلّق بالذمّة ، ثمّ ذهبت أمواله.
ومنها : أنّه لو علم أنّه كانَ على الميّت واجبات ، ولم يعلم بأدائه ولا عدمه ، لم يجب أداؤها عنه ، للخالق كانت أو للمخلوق ، مع عدم المُدّعي.
ومنها : أنّه لو دفعَ منها شيئاً وخالف التقيّة في دفعه ، بطل عَملُه.
ومنها : أنّه إذا اختلفَ قصد الدافع والمدفوع إليه ، فالمدار على قصدِ الدافع مع عدم المرجّح.
ومنها : أنّه يصدّق المالك في دعوى انتفاء بعض شرائط الوجوب ، ولا يبقى للساعي اعتراض.
ومنها : أنّه لو تصرّف بشيءٍ يجب أداؤه فأعسر ، حرمت مُطالبته ، وساوى الديون.
ومنها : أنّه لا يجوز التداخل في أقسامها ، فلا يدفع شيئاً ، ويحتسبه عن عبادات مُتعدّدة.
ومنها : أنّه لا يجوز العدول في النيّة من عبادة ماليّة إلى أُخرى بعد الإقباض ، إلا أن يرجع المال من المدفوع إليه إلى الدافع بتمليك جديد.