ومنها : أنّه لو تعبّد بإعطاء مالٍ واستثنى منفعته له مُدّة معيّنة في غير الواجب (ولم يكن مانع) (١) استثناءً لا يُنافي نيّة القُربة ، كان جائزاً (٢).
ومنها : أنّ مئونة النقل على المالك ، إلا مع خوف الفساد ، إلا مع كونه مجتهداً أو عن إذن المجتهد ، فإنّ المئونة على المصرف مع مُراعاة المصلحة ، والعمل بالولاية. ولِلحُوق المحتسبين وجه.
ومنها : أنّه يجوز دفع ما به تحصُل كفاية سنين ، من جميع الحقوق الخالية عن شرط سائغ مُنافٍ ؛ سوى الخمس فإنّه لا يجوز دفع ما يزيد على كفاية السنة منه.
ومنها : أنّ المؤن تخرج من المالك ، مع عدم الشرط السائغ ، إلا في الخمس ، والزكاة على نحو ما سيجيء.
ومنها : أنّه لا يجوز دفع مملوك مسلم ، أو قران ، أو شيء محترم ، إلى كافر ذميّ أو غيره ، ولا دفع الأوّل إلى غير أهل الحقّ ، وفي الباقي إشكال.
ومنها : أنّه ينبغي عدم إعانة الزوجة الناشزة حتّى تلجئها الحاجة إلى زوجها. وكذا العبد الابق ، وجميع أهل المعاصي ؛ ليرجعوا إلى الطاعة ، ويتركوا المعصية.
الباب الثالث : في الزكاة
وهي في الأصل بمعنى النموّ والزيادة ، أو الطهارة (٣) ، فسُمّيت بذلك لأنّها تُنمي المال ، أو تطهّره ، أو تطهّر دافعها من المعاصي ، أو أعماله من المُفسدات ، وهي أقسام :
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) في «م» ، «س» زيادة : غير الواجب.
(٣) النهاية لابن الأثير ٢ : ٣٠٧ ، المصباح المنير ١ : ٢٥٤.