أوّلها : الزكاة الماليّة
وفيه مباحث :
الأوّل : في وجوبها ، وهو معلوم من تضاعيف الكتاب (١) ، والسنّة المتواترة (٢) ، والإجماع ، وضرورة المذهب ، بل ضرورة الدين.
ومُنكر وجوبها بين أظهر المسلمين كافر مرتدّ فطري ، إن انعقدت نطفته ، وكان أحد أبويه مسلماً. وحكمه أن يُقتل ، ولا تُقبل له توبة في الدنيا ، ولا في الآخرة ، وتُقسّم مواريثه ، وتَعتدّ نساؤه عدّة الوفاة ، وتُوفّى ديونه ، وتؤدّى وصاياه ممّا كان قبل الارتداد ، سوى ما كان من عبادات على الأقوى. ولو سَلِم من القتل بهربٍ أو غيره لم يختلف الحكم. ولو ملك شيئاً جديداً بحيازةٍ ونحوها ، عادت إلى الوارث. هذا إذا كان رجلاً.
وإذا كانت امرأة ؛ حُكم عليها بالكُفر ، وضُربت تأديباً واستُتيبت ؛ فإن تابت ، فُكّ سبيلها ، وإلا حُبست واستُخدمت ، وضيّق عليها في المطعوم بإعطائها الجشب منه ، والملبوس بإعطائها الخَشِن والخَلَق منه ، والمفروش والمكان حتّى تتوب أو تموت. وإذا تابت ورجعت ثلاثاً ، قُتلت في الرابعة.
وحكم الخُنثى المشكل كحكمها ، وكذا الممسوح.
والتارك غير المستحلّ ، رجلاً كان أو امرأة ، يؤدّب مرّة ؛ فإن عادَ أُدّب ثانيةً ، فإن عادَ أُدّب ثالثة ، وقيل : يقتل (٣) ، والأحوط قتله في الرابعة. وهكذا حال كلّ من صدر منه كبيرة بتركِ واجب يُعدّ تركُه من الكبائر ، أو فعل حرام يُعدّ فعله كذلك.
وحكم الكفر بالإنكار جارٍ في جميع ضروريّات الدين البديهيّة من دين المسلمين.
وروى : «أنّ (٤) من لم يؤتِ الزكاة لم يُقم الصلاة» (٥). وأنّ النبيّ صلّى الله عليه
__________________
(١) مثل الآية ٤٣ من سورة البقرة ، والآية ٦ من سورة فصلت ، والآية ١٠٣ من سورة التوبة.
(٢) انظر الوسائل ٦ : ٣ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١.
(٣) البيان : ٢٧٥.
(٤) في «ص» زيادة : أداءها شرط في صحّة الصلاة وأنّ.
(٥) عوالي اللآلي ٢ : ٧٩ ح ٢١٠ ، كنز العمال ٦ : ٢٨٩ ح ١٥٧٨٨ و ١٥٧٨٩.