وآله وسلم أخرج جماعة من المسجد ، وقال : «لا تصلّوا فيه وأنتم لا تزكّون» (١) وأنّ من منع قيراطاً أي نصف عشر المثقال الشرعيّ من الزكاة (٢) فليمُت إن شاء يهوديّاً ، وإن شاء نصرانيّاً (٣) ، إلى غير ذلك (٤) ، والمراد : التشبيه بالكافر ؛ لعظم الذنب.
المبحث الثاني : في فضلها
روي عن الصادق عليهالسلام : أنّ الله عزوجل يقول : «ما من شيء إلا وكّلت به من يقبضه غيري ، إلا الصدقة ، فإنّي ألقفها بيدي ، ثمّ أُربيها كما يربّي الرجل فُلوّه (٥) وفصيله (٦) ، فيأتي يوم القيامة وهي مثل أُحد ، أو أعظم من أُحد» (٧).
وبناء هذه الرواية وأمثالها على ظاهرها «بأن يكون المُرادُ : أنّ الله يتولاها بحكمه ، فتربو بإرادته ، ولا (٨) يأمر الملائكة بتوليتها» غير بعيد. وبناؤها على التأويل أقرب.
وعن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنّ الصدقة تدفع ميتة السوء (٩).
وعن الباقر عليهالسلام : لأن أعول بيتاً من المُسلمين أسدّ جوعتهم ، وأكسو عورتهم ، خير من سبعين حجّة ، كلّ حجّة خير من عتق سبعين رقبة (١٠).
وعن الصادق عليهالسلام : داووا مرضاكم بالصدقة ، وادفعوا البلاء بالدعاء ، واستنزلوا الرزق بالصدقة ، فإنّها تفكّ من بين لحيي سبعمائة شيطان. ولا شيء أثقل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٠٣ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٧ ح ٢٠ ، التهذيب ٤ : ١١١ ح ٣٢٧ ، المقنعة : ٢٦٨ ، الوسائل ٦ : ١٢ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٣ ح ٧.
(٢) في «ص» زيادة : فليس بمؤمن ولا مسلم ، ونحوه من منع قيراطاً من الزكاة.
(٣) الكافي ٣ : ٥٠٥ ح ١٤ ، المحاسن : ٨٧ ذ. ح ٢٨ ، جامع الأخبار : ٢٠٢ ح ٤٩٣.
(٤) في «ص» زيادة : : ونحن وإن لم نقل بظاهرها ، لكنّها تدلّ على تشديد عظيم ، وتنزيلها على المستحق قريب.
(٥) الفُلوّ : الجحش والمهر إذا فطم ، وفيه ثلاث لغات : الضم والفتح والكسر ، لسان العرب ١٥ : ١٦٢.
(٦) الفصيل : ولد الناقة إذا فُصل عن امّه ، والجمع فصلان وفُصُل. لسان العرب ١١ : ٥٥٢.
(٧) الكافي ٤ : ٤٧ ح ٦ ، التهذيب ٤ : ١٠٩ ح ٣١٧ ، الوسائل ٦ : ٢٦٥ أبواب الصدقة ب ٧ ح ٧.
(٨) في «س» بدل «ولا» : أو
(٩) الكافي ٤ : ٢٠ ح ١ ، ثواب الأعمال : ١٦٩ ح ٨ ، الوسائل ٥ : ٢٥٥ أبواب الصدقة ب ١ ح ٢.
(١٠) الكافي ٤ : ٢ ح ٣.