وعن الرضا عليهالسلام : أنّ علّة الزكاة الاختبار للأغنياء ، وحثّهم على المواساة ، وتذكيرهم فقر الآخرة (١).
وفي بعض الروايات : أنّ من أسبابها نموّ المال ، وحصول البركة فيه (٢). إلى غير ذلك.
المبحث الخامس
إنّه لا يجب في المال حقّ بالأصالة سوى الزكاة والخمس.
وما ورد ممّا ظاهره وجوب إعطاء الضغث بعد الضغث (٣) وهو لغةً القبضة من الحشيش المختلط رطبها بيابسها (٤) ، والمراد : القبضة من الزرع السنبل وممّا ظاهره وجوب الحفنة بعد الحفنة (٥) محمول على الاستحباب ، جمعاً. وكذا ما دلّ على أنّ من الواجب على الإنسان أن يفرض في ماله شيئاً مُقرّراً يُعطيه إن شاء في كلّ يوم ، وإن شاء في كلّ جمعة ، وإن شاء في كلّ شهر (٦).
وأمّا ما وجب بالعارض بسبب الإنفاق أو النذور أو العهود والايمان ونحو ذلك ، فكثير.
المبحث السادس
أنّ الزكاة هنا متعلّقة بعين المال على وجه الشركة ، لا بالذمّة ، ولا بالعين على نحو تعلّق الرهن أو أرش الجناية ، وإن جاز الدفع من عين أُخرى ، ومن القيمة ، والدفع من نوع آخر في زكاة الإبل. وجواز التصرّف مع البناء على الأداء للدليل.
فليس للمالك التصرّف في المال مع بقاء الزكاة فيه إلا مع ضمانها ، فإن لم يضمن
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٤ ح ٧ ، الوسائل ٦ : ٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١ ح ٧.
(٢) انظر الوسائل ٦ : ٣ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١.
(٣) الوسائل ٦ : ١٣٤ أبواب زكاة الغلات ب ١٣.
(٤) المصباح المنير ١ : ٣٦٢.
(٥) مثل ما في الكافي ٣ : ٥٦٥ ح ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٠٦ ح ٣٠٣ ، الوسائل ٦ : ١٣٤ أبواب زكاة الغِت ب ١٣ ح ١.
(٦) المعارج : ٢٤.