المبحث السابع
لو اشترى أو تملّك بوجهٍ آخر ، أو باعَ أو ملكَ مالاً فيه حقّ من زكاة ولم تكن مضمونة ، كان الأخذ عاصياً ، تجري عليه أحكام الغصب ؛ حتّى لو كان في ثمن ما قيمته قنطار من الذهب قيراط منه أو درهم حرم الكون فيه ، وفسد ما يتبعه من العبادات ، واستخدامه إن كان مملوكاً ، ووطؤها إن كانت جارية ، وهكذا. ووجب تجنّب ما شُري بالذمّة مع العزم على الأداء منه ، على قول ، وتجنّب مال القرض مع العزم على الوفاء منه. والأحوط تجنّب ما كان أداؤه منه ، ولو مع عدم العزم. ولو أجاز المجتهد التصرّف صحّ.
المبحث الثامن
لا يُشترط الإيجاب والقبول ، ويكفي مجرّد الدفع والإقباض في دفع الزكاة ، لكن يُشترط أن يكون ذلك من المالك أو وليّه أو وكيله ، فإذا امتنع ، قَهَرَه الحاكم على الدفع. وإن لم يُمكن ، تولاه المُجتهد أو من يقوم مقامه.
وليس للفقير الأخذ إلا عن إذنه. ولو تعذّر الاستئذان أخذها الفقير أو غيره وسلّمها إلى المجتهد ؛ فإن تعذّر ، سلّمها إلى عدول المسلمين ليدفعوها إلى المستحقّين ؛ فإن لم يكونوا ، احتسبها على نفسه.
المبحث التاسع : فيمن تجب عليه
إنّما تجب على من جمع عدّة صفات :
أحدها وثانيها : العقل ، والبلوغ ببلوغ خمس عشرة سنة تامّة من حين سقوطه بتمامه من بطن أُمّه ، أو صدور حمل عنه في الذكر (١) ، وفي اعتبار اليوم المنكسر والهلالي
__________________
(١) في «ح» : الذكور.