ولو بلغ النصاب مع الرطوبة الأصليّة ثمّ نقص للجفاف ، فالمدار على وقت التعلّق ، ولا اعتبار بالرطوبة العارضيّة بحصول النصاب.
والأقوى اعتبار التصفية من الخليط كالتراب ونحوه أصليّاً أو عارضيّاً. والأولى مُراعاة الاحتياط في القليل في الأوّل (١).
ولو شكّ في حصول النصاب ، لم يجب البحث ، والأحوط ذلك.
ولو اختلفت الموازين فيه ، أخذ بالراجح كثرة أو ضبطاً ، ومع عدم الرجحان فلا وجوب.
ويستحبّ أن يزكّى «المال الغائب عن صاحبه سنين ولا يعلم مكانه» عن سنة واحدة. ولو كان له طريق إلى العلم ولو ببذل يسير ، لم يدخل في حكم الغائب (٢). وتُستحبّ زكاة الديّان لدينه إن أمكن تحصيله ، بل القول بالاستحباب مطلقاً (٣) لا يخلو من وجه.
سادسها : أن لا يكون مخلوطاً بالحرام على وجه لا يعرف مقدار الحرام ولا صاحبه ، وإن علم أنّ الحلال أكثر من النصاب. ولو مرّت عليه أعوام بتلك الحال ، لم يجب فيه إلا الخمس ؛ لأنّه لا يسوغ له التصرّف. وربّما أُلحق باشتراط إمكان التصرّف ، ويقوى أن يقال : هو متمكّن من التصرّف بعد إخراج الخمس ، فتتعلّق به الزكاة.
المبحث العاشر : فيما تجب فيه من المال
لا تجب إلا في تسعة أشياء : الغِت الأربع ، وهي : الحِنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ؛ والبهائم الثلاث ، وهي الإبل ، والبقر ، والغنم ؛ والنقدين ، وهما الفضة والذهب ، فينحصر البحث في مطالب :
__________________
(١) في «ص» زيادة : ولو لم يعلم بحصول النصاب.
(٢) في «م» : الفائت.
(٣) كما في الجامع للشرائع ٢ : ٤٩٢ ، والمعتبر ٢ : ٤٩٢.