المطلب الأوّل : في الغلّات
وفيه مقاصد :
الأوّل :
أنّه لا يجب في الغلات ممّا عدا الأربع من ذرّة أو أُرز أو سمسم أو ماش أو عدس أو حمّص أو باقلاء أو غيرها ممّا يُكال أو يُوزن ، فضلاً عن غيره. ولا تجب ولا تُستحبّ فيما لا يدخله الكيل والوزن من البقول أو الخضروات ، وإن عرض له ذلك في مثل هذه الأيّام. ويُستحبّ فيما عداها ممّا يدخله الكيل والوزن على الأقوى.
ولو اختلفت البلدان فيهما ، لحق كلّ واحدة حكمها.
والمدار على ما يُسمّى شعيراً أو حنطة أو تمراً أو زبيباً. وكلّ منها له نصاب مُستقلّ ، فلو اجتمع ممّا زاد على الواحد منها نصاب لا من أحدها ، فلا زكاة.
ولو دخل قليل من الحنطة في الشعير أو بالعكس مثلاً ، اعتبر الاسم ؛ فإن تساويا ولم يبقَ له اسم مخصوص ، لوحظا منفردين في إجراء الحكم ؛ وإذا دخل المغشوش في اسم أحدهما ، فالمدار عليه ، وطريق الاحتياط لا يخفى.
المقصد الثاني
في أنّه يُشترط في تعلّق وجوب الزكاة بها النصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستّون صاعاً ، فهو ثلاثمائة صاع.
والصاع : أربعة أمداد ، فهو ألف ومائتا مدّ.
والمدّ : رطلان وربع ، فالصاع تسعة أرطال عراقيّة قديمة ، فهو ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي.
والرطل : مائة وثلاثون درهماً ، على الأصحّ ، كلّ عشرة منها سبعة دنانير.
والدينار الذهب الصنمي ، ووزنه مثقال شرعي.