بيت واحد ومأكل واحد ، أو كان أباً مع ولده أو زوجاً مع زوجته.
ويُعتبر النصاب حال التمرية ، والزبيبيّة والحنطية ، والشعيريّة بعد البروز من السنبل ، وما كان من ثمر النخل والعنب لا يكون تمراً أو زبيباً يلحظ بالنسبة إلى غيره.
المقصد الثالث
في أنّ الوجوب مشروط بالدخول في الملك بملكية أرض أو بذر ، أو عمل بزراعة ، أو غرس ، أو مساقاة ، أو بابتياع ، أو هبة ، أو مهر ، أو صلح ، أو غير ذلك ، فعمّال الزروع والبساتين من نجّار أو حدّاد أو حِق أو حافظ ، ونحوهم إن ملكوا الحصّة من العين قبل التعلّق تعلّقت بهم الزكاة ، وإلا فلا ، كما إذا استحقّوا مطلقاً لا من خصوص الزرع أو من غيره فقط ، أو استحقّوا منه بعد تعلّق الزكاة ، فمن كان له سهم في أصل الزراعة من العمّال أو غيرهم ، أو حصل له ذلك قبل تعلق الزكاة باحمرار أو اصفرار أو نحوهما ، واستمرّ إلى حين التعلّق ، وجبت عليه ، وإلا فلا.
المقصد الرابع : في بيان وقت تعلّق الزكاة في الغلات الأربع
لا كلام في أنّه لا يجب إخراج الزكاة وتسليمها إلا بعد التصفية ، والأقوى أنّ تعلّقها يكون ببدوّ صلاحها ، ويحصل في ثمر النخل بالاحمرار ، والاصفرار ، وما قام مقامهما ، وفي ثمر الكرم بصدق العنبيّة ، وفي الزرع بانعقاد الحبّ بحيث يسمّى شعيراً وحنطة ، فمتى حصل ذلك في شيء منها ، وكان بحيث يبلغ النصاب بعد التسمية تمراً أو زبيباً أو حنطة أو شعيراً ، أو بعد فرضه كذلك ، وإن لم يكن معدّاً لذلك ، تعلّقت به الزكاة.
ولو شكّ في حصول سبب التعلّق ، أو شكّ في البلوغ على تقدير التصفية ، لم يجب الاختبار والاحتياط فيه ؛ أمّا لو علم البلوغ فلا يجوز التصرّف بشيء منه إلا مع الضمان. ويجوز التسليم منه على الحساب ، وإخراج الحصّة منه بالتمام ، إلى غير ذلك من الأحكام.