المقصد الخامس : في جنس ما يؤخذ
لا يجوز أخذ الرديء عن الجيد ، ولا يجب تسليم الجيّد عن الرديء ، بل يؤخذ من كلّ واحد مقدار ما يجب فيه ؛ فلا يؤخذ الجعرور (١) ، ولا معى فأرة ، ونحوهما عوض الجيّد ، والأحوط إعطاء الحصّة من الفاضل أو المساوي.
ويجوز الدفع من العنب والبسر والزرع قبل التصفية على الحساب ، ولا يجوز أن يعطي من جنسٍ من الأجناس الأربعة عوض جنس آخر ، إلا بالقيمة ، وتحتسب القيمة فترجع إلى مسألة إخراج القيمة.
ولو دفع في محلّ آخر من الجنس ، فلا بأس وإن تفاوتت القيمة ؛ وإن أعطى من القيمة ، أعطى قيمة محلّ الدفع ، والأحوط أعلى القيمتين.
والأقوى أنّ للمجتهد ومأذونه الأخذ من غير الجنس ، ويرجع إلى الصلح بالولاية. ولو اختلف الساعي والمالك في جنس المزكّى أو قيمته ، قدّم قول المالك من غير يمين ، وله الدفع من القيمة ، وإن أمكنت العين.
ولو حصلت مصلحة للفقراء بأخذ الرديء جاز. ولو أخذ جيّداً فظهر رديئاً ، كان للعامل أو الفقير ردّه. ولو احتسب بالقيمة وأُضيفت إليه التتمّة ، فلا بأس.
ولا يجب الإعطاء من العين ، فلو أعطى المماثل أو الأعلى من خارج ، فلا بأس. ولو وكّل على الإعطاء في محلّ آخر ، جاز الإعطاء فيه من الجنس أو من قيمته فيه. ولو وكّل أميناً على الإعطاء ، اكتفى ، والأحوط استخباره.
المقصد السادس في القدر المخرج :
وهو «العُشر» فيما سُقي سيحاً من الماء الجاري على وجه الأرض أو في نهر أو قناة أو ثلج من عينٍ أو غيرها ، أو كان عذياً بفتح العين أو كسرها
__________________
(١) جعرور وزان عصفور نوع رديء من التمر. انظر المصباح المنير : ١٠٢ مادة جعر.