المطلب الثاني : في النقدين
يُشترط في تعلّق الزكاة بهما شروط :
أوّلها : النصاب ، ولكلّ منهما نصابان ، أوّلهما شخصيّ والأخر جنسيّ.
فأوّل نصابي الذهب : عشرون مثقالاً شرعياً ، عبارة عن مقدار عشرين ديناراً ذهباً صنميّاً ، عبارة عن خمسة عشر مثقالاً صيرفيّاً.
وثانيهما : أربعة دنانير ، عبارة عن ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ، فكلّ أربعةٍ نصاب بلغت ما بلغت.
وأوّل نصابي الفضّة : مائتا درهم ، عبارة عن مائة وأربعين ديناراً أي مثقالاً شرعيّاً مائة وخمسة مثاقيل صيرفيّة.
وثانيهما : كلّ أربعين درهماً عبارة عن ثمانية وعشرين مثقالاً شرعيّاً ، واحد وعشرين مثقالاً صيرفيّاً ممّا فوق المائتين بالغة ما بلغت.
والزكاة فيهما ربع العشر ، من كلّ أربعين واحد ، ففي النصاب الأوّل للذهب أعني العشرين مثقالاً شرعيّاً نصف مثقال ، وفي النصاب الثاني أعني كلّ أربعة أربعة من الدنانير قيراطان ؛ لأنّ كلّ دينار عشرون قيراطاً ، فالأربعة دنانير ثمانون قيراطاً ، وربع عشرها قيراطان.
وفي النصاب الأوّل من الفضّة أعني المائتين درهماً خمسة دراهم ؛ لأنّ عشر المائتين عشرون درهم ، وربعه خمسة ، وفي النصاب الثاني أعني الأربعين درهماً درهم ؛ لأنّ عشر الأربعين أربعة ، وربعها واحد.
وليس فوق العشرين ديناراً زكاة حتّى تبلغ الأربعة دنانير ، ثمّ ليس فوق الأربعة زكاة حتّى تبلغ الأربعة ثانياً ، وهكذا. وليس فوق المائتين درهماً زكاة حتّى تبلغ الأربعين ، ثمّ ليس فوق الأربعين زكاة حتّى تبلغ الأربعين ثانياً ، وهكذا.
والمدار على ما يُسمّى ذهباً وفضّة ، جيّداً كان أو رديئاً. ويُضاف الجيّد من المجانس