الشرط الثاني : أن يكون مسكوكاً بسكّة المُعاملة ، قديمة أو جديدة ، إسلاميّة أو غيرها ، باقٍ أثرها مع بقاءِ المعاملة فيها أو لا ، صافية أو مَغشوشة ، أُلغيت سكّته أو لا ، عمّت الأماكن أولا ، اتخذ للمعاملة أو لزينة الحيوانات أو النساء أو لغير ذلك.
فلا زكاة في تبرٍ وهو الذهب والفضّة قبل الصياغة وفتاتهما أو نقارٍ جمع نُقرة ، وهي القِطع المذابة من الذَّهَب أو الفضّة ، ولا في مَصوغ غير مسكوك ، سواء قصدَ الفرار به من الزكاة أولا ، وسواء جعل على هيئة محرّمة يجب كسرها أولا ، وسواء كان بفعل المالك أو مأذونه أولا ، وسواء كان في تمام الحول أو في بعضه ، ولو ساعة من الزمان إذ ينكسر بها الحول ، وسواء اتُخذ للصرف أو للزينة أو لا.
ولو كانت سكّته غير سكّة سلطان الوقت ، فإن عمّت بها المعاملة فكسكّة السلطان ، وإلا فلا اعتبار بها. ولو فرض وقوع المعاملة بغير المسكوك فلا شيء فيه ، والأحوط إلحاقه بالمسكوك حينئذٍ.
ولو حصل ربح زائد على مئونة السنة بترقّي قيمة النقدين مع قصد الاكتساب ، وجب أيضاً الخمس.
الشرط الثالث : أن يحول عليه الحول. والمراد به هنا وفي الأنعام : أحد عشر شهراً هلاليّة لو ملكَ النصاب أوّل الشهر ، أو ملفّقة من أحد عشر هلاليّة وشهر عددي لو ملكه في أثناء الشهر أو أثناء اليوم ، مع احتمال تكميل يوم أو كسر للشهر المنكسر. فلو حصل النصاب وبقي جامعاً للشرائط إلى هلال الثاني عشر ، وجبت الزكاة ، وجازَ إعطاؤها زكاة. ثم إن استمرّ إلى تمام الثاني عشر ، علم صحّة ما فعل. والأظهر انكشاف عدم الوجوب إن لم يستمرّ. ثمّ إن فقدَ شيء من النصاب أو وهبه أو عاوض عليه ولو من جنسه ، استرجعه بعد ذلك ؛ لخيارٍ أو غبن أو لا ، قصد الفرار بذلك قبل دخول الحول أو فيه ولو في آخر جزء من اليوم أو لا ، أو رفع شرطاً من الشروط كائناً ما كان ، ولو في جزء من اليوم ، لم تجب الزكاة ، وسيأتي تمام الكلام في بيان حول الأنعام.